578

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله: وفي رواية يغسل مرة واحدة) قال الرملي قال في الفتح كان هذه الرواية ذكر فيها القدر الواجب (قوله: وفي فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله إلخ) كان نكتة ذكره ذلك بعد كلام الفتح الإشارة إلى أن قول قاضي خان أجزأهم وإطلاق عدم الاشتراط المنقول عن الغاية والإسبيجابي ربما يخالف ما ذكره تأمل ثم رأيت الحلبي في شرح المنية بحث مع الفتح بما حاصله أن ما مر عن محمد وعن أبي يوسف يفيد أن الفرض فعل الغسل له منا حتى لو غسله لتعليم الغير كفى، وليس فيه ما يفيد اشتراط النية لإسقاط الوجوب بحيث يستحق العقاب بتركها، وقد تقرر في الأصول ما وجب لغيره من الأفعال الحسية يشترط وجوده لا إيجاده كالسعي والطهارة نعم لا ينال ثواب العبادة بدونها. اه.

ونقل كلامه الباقاني وأقره عليه وأيده بما في المحيط لو وجد الميت في الماء لا بد من غسله؛ لأن الخطاب يتوجه إلى بني آدم، ولم يوجد منهم فعل. اه.

فالحاصل أنه لا بد في إسقاط الواجب من الفعل، وأما النية فشرط لتحصيل الثواب؛ ولذا صح تغسيل الذمية زوجها كما سيأتي مع أن النية من شروطها الإسلام فظهر أن ما استظهره في الفتح غير ظاهر بل الظاهر ما جزم به في الخانية واختاره في الغاية والإسبيجابي ثم الظاهر أيضا أن الشرط حصول الفعل، سواء كان من المكلف أو لا بدليل قصة حنظلة غسيل الملائكة - رضي الله تعالى عنه -، وعلى هذا فالظاهر سقوط الواجب بفعل صبي يعقل أيضا كما يسقط عن المكلفين رد السلام بفعله إذا سلم عليهم رجل وفيهم صبي فرد السلام وكما تصح ذبيحته مع أن شرط حلها التسمية فهو أهل لفعل الواجب في الجملة، وكذا ينبغي أن يسقط الوجوب بحمله الميت ودفنه وقال في الأشباه والنظائر في أحكام الصبيان، وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا يسقط كذا في بعض نسخ الأشباه، وفي بعضها فقالوا لا ويؤيد النسخة الأولى ما قدمناه

مخ ۱۸۷