583

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

لما كان الزوج يجبر على نفقة زوجته في حياتها، وإن كان هو فقيرا أجبر على كفنها أيضا (قوله وجب كفنه إلخ) الذي في القنية ووجب بواوين أولاهما للعطف.

[فصل الأحق بالصلاة علي الميت]

(فصل السلطان أحق بصلاته)

(قوله سعيد بن العاص) ؛ لأنه كان واليا على المدينة كما في الفتح (قوله فعلى هذا فالمراد من السلطان إلخ) حاصله أن كلام المصنف يحتمل إجراؤه على كل من القولين ورده في النهر بأنه غير صحيح لقوله بعد ثم القاضي، وعطف الخاص على العام شرطه الواو. اه.

وحاصله أنه على كلامه لا يحتمل أن يكون على القول الثاني؛ لأنه ذكر القاضي بعده، ولا على الأول لعطفه إياه بثم، ولا يكون ذلك في عطف الخاص على العام ثم قال التحقيق أن المراد به إمام المصر ومنه يعلم تقديم الإمام الأعظم الأولى. اه.

وفي تخصيصه عطف الخاص على العام بالواو نظر فإنه يكون بحتى نحو مات الناس حتى الأنبياء نص عليه في مغني اللبيب بل قد جوزه بعض المحققين بثم أيضا واستدل له بحديث «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ثم ليرح ذبيحته وليحد أحدكم شفرته» ، وقد وقع بأو أيضا كما في الحديث «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها» .

[حكم صلاة الجنازة]

(قول المصنف وهي فرض كفاية) اعلم أنه إذا قيل صلاة الجنازة واجبة على الكفاية كما صرح به غير واحد من الحنفية والشافعية وحكوا الإجماع عليه فقد يستشكل بسقوطها بفعل الصبي المميز كما هو الأصح عند الشافعية.

والجواب عن هذا بأن المقصد الفعل، وقد وجد لا يدفع الوارد من لفظ الوجوب فإنه لا وجوب على الصبي، ولا يحضرني هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المذهب، وإنما ظاهر أصوله عدم السقوط كما هو غير خاف. اه.

كذا في التحرير وشرحه لابن أمير حاج أقول:

مخ ۱۹۲