547

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله ولأن الاحتياط هو العمل إلخ) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها؛ لأن بدون واو العطف، وهو الصواب؛ لأنه جواب لقوله لا يقال وقوله قبله؛ لأن الاجتماع إلخ ليس جوابه بل هو تعليل لقوله ليخرج.

[شروط صحة الجمعة]

(قوله فصرح مثلا خسرو إلخ) وعبارته لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة بدءا بل يجوز بعدما أحدث الإمام إلا إذا أذن أي لا يجوز استخلافه لهما إلا إذا كان مأذونا من السلطان للاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك وهذا مما يجب حفظه إلخ، وقد رد عليه العلامة ابن كمال باشا في رسالة خاصة لكن قيد جواز الاستخلاف بما إذا كان معذورا بعذر يشغله عن إقامة الجمعة في وقتها، وأما إذا لم يكن معذورا أو كان معذورا لكن يمكنه إزالة عذره وإقامة الجمعة قبل خروج الوقت فلا يجوز الاستخلاف، ثم قال بقي هنا دقيقة أخرى: وهي أن إقامة الجمعة عبارة عن أمرين الخطبة والصلاة، والموقوف على الإذن هو الأول دون الثاني إذ لا حاجة فيه إلى الإذن اه.

وما ذكره من التقييد بالعذر تبع فيه صاحب الدرر حيث صرح في أثناء كلامه بأنه لا يجوز خطابه النائب بحضور الأصيل عند عدم الإذن وللشرنبلالي رسالة حافلة في الرد عليهما في جميع ما ذكراه بالنصوص الصريحة قال: ويلزمهما أن لا يصح للسلطان، ولا نوابه جمعة، ولا عيد؛ لأن السلطان يصلي خلف مأموره مع أنه قادر على الخطبة بنفسه والصلاة ونقل عن التتارخانية التصريح بالجواز ومنع ما ذكره من الدقيقة وأطال في المقام بما ينبغي مراجعته وللشيخ محمد الغزي رسالة في هذه المسألة أيضا

مخ ۱۵۵