546

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

وهذا لعمري لا يوجد في كل القرى اه. وقد علمت ما فيه.

[أداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة]

(قوله مبني كله على القول الضعيف إلخ) فيه نظر بل هو مبني على أن ذلك الاحتياط أي الخروج عن العهدة بيقين لتصريحه بأن العلة اختلاف العلماء في جوازها إذا تعددت وفيه شبهة قوية؛ لأن عدم الجواز حينئذ مروي عن أبي حنيفة واختاره الطحاوي والتمرتاشي وصاحب المختار وجعله العتابي الأظهر، وهو مذهب الشافعي والمشهور عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد كما ذكره المقدسي في نور الشمعة، وقد علمت أن قول البدائع أن ظاهر الرواية عدم الجواز في أكثر موضعين قال في النهر، وفي الحاوي القدسي، وعليه الفتوى وفي التكملة للرازي وبه نأخذ انتهى فقد حصل الشك إذا كثر التعدد مع خلاف هؤلاء الأئمة

وفي الحديث المتفق عليه «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ؛ ولذا قال بعضهم فيمن يقضي صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها: لا يكره؛ لأنه أخذ بالاحتياط وذكر في القنية أنه أحسن إذا كان فيه اختلاف المجتهدين ويكفينا خلاف من مر ونقل العلامة المقدسي عن المحيط كل موضع وقع الشك في كونه مصرا ينبغي لهم أن يصلوا بعد الجمعة أربعا بنية الظهر احتياطا حتى أنه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر ومثله في الكافي، ثم ذكر كلام القنية وذكر أن كثيرا من شراح الهداية وغيرها نقلوه وتداولوه قال: وفي الظهيرية وأكثر مشايخ بخارى على أنه يصلي الظهر بعدما صلى أربعا بعد الجمعة لاحتمال أنه نقل ليخرج عن العهدة بيقين واستحسنوا ذلك ويقرءون في جميع ركعاتها وذكر عن الفتح ينبغي أن يصلي أربعا ينوي بها آخر فرض أدركت وقته، ولم أؤده إن تردد في كونه مصرا أو تعددت الجمعة وذكر مثله عن المحقق ابن جرباش قال: ثم قال وفائدته الخروج عن الخلاف المتوهم أو المحقق، وإن كان الصحيح التعداد فهي نفع بلا ضرر، ثم ذكر ما يوهم الدلالة على عدم فعلها ودفعه بأحسن وجه وذكر في النهر أنه لا ينبغي التردد في ندبها على القول بجواز التعدد خروجا عن الخلاف اه.

وفي شرح الباقاني هو الصحيح ونحوه في شرح المنية وبالجملة فقد ثبت أنه ينبغي الإتيان بهذه الأربع بعد الجمعة لكن بقي الكلام في تحقيق أنه هل هو واجب أو مندوب قال المقدسي ذكر ابن الشحنة عن جده التصريح بالندب وبحث فيه بأنه ينبغي أن يكون عند مجرد التوهم أما عند قيام الشك والاشتباه في صحة الجمعة فالظاهر وجوب الأربع ونقل عن شيخه ابن الهمام ما يفيده وبه يعلم أنها هل تجزي عن السنة أم لا؟ فعند قيام الشك لا وعند عدمه نعم ويؤيد التفصيل تعبير التمرتاشي بلا بدء وكلام القنية المذكور اه.

وتمام تحقيق المقام في رسالة المقدسي - رحمه الله تعالى -، وقد ذكر شذرة منها في إمداد الفتاح، وإنما أطلنا في ذلك لدفع ما يوهمه كلام المؤلف من عدم طلب فعلها نعم إن أدى إلى مفسدة لا يفعل لكن الكلام عند عدمها؛ ولذا قال المقدسي نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص، ولو بالنسبة إليهم

مخ ۱۵۴