545

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

تحفة أعيان الفناء بصحة الجمعة والعيدين في الفناء للشرنبلالي.

(قوله وأغرب من هذا ما في القنية من أنه يلزم إلخ) أقول: الذي يظهر أنه ليس مراده باللزوم الافتراض وأن المراد أنه لو حضر رجل في قرية تقام بها الجمعة على مذهب الشافعي يحضر معهم لئلا يظن به السوء لاعتقادهم فرضيتها أو جهلهم بحكم مذهبه وينوي صلاة الإمام ويصلي الظهر أيضا قبلها أو بعدها كما سيأتي عن القنية تأمل

(قوله ووال كذلك) معطوف على قوله لها قاض (قوله والذي يظهر إلخ) قال في النهر مقتضى اشتراط أن تبلغ أبنيتها أبنية منى، وكذا ما مر عن الإمام من اشتراط أن يكون لها سكك وأسواق عدم تمصرها، ولو كانا مقيمين بها ويوافقه ما مر عن الخلاصة أي من قوله الخليفة إذا سافر، وهو في القرى ليس له أن يجمع بالناس وسيأتي ما يؤيده أيضا اه.

قلت: ينبغي حمل كلام هذا الإمام المحقق على القرى المستوفية بقية الشروط؛ لأنه أجل من أن يخفى عليه مثل ذلك على أنه ذكر في التتارخانية اختلف المشايخ في القرى الكبيرة إذا لم يعمل بالحكم والقضاء فيها قال بعضهم يصلي الفرض ويصلي الجمعة معها احتياطا وقال بعضهم يصلي الأربع بنية الظهر في بيته أو في المسجد أولا، ثم يسعى ويشرع في الجمعة وقال بعضهم يصلي الجمعة أولا وقال في الحجة هذا في القرى الكبيرة أما في البلاد فلا شك في الجواز، ولا تعاد الفريضة والاحتياط في القرى أن يصلي السنة أربعا، ثم الجمعة، ثم ينوي أربعا سنة الجمعة، ثم يصلي الظهر، ثم ركعتين سنة الوقت فهذا هو الصحيح المختار اه. ملخصا ونقل العبارة بتمامها في الفتاوى الخيرية فراجعها.

[صلاة الجمعة بمنى وعرفات]

(قوله وهذا يفيد أن الأولى إلخ) قال في النهر كيف هذا وقد جعل تمصر منى في الموسم لاجتماع من ينفذ الأحكام ووجود الأسواق والسكك فيها

مخ ۱۵۳