548

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

(قوله ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب) أي لا يشترط الإذن من السلطان أو نائبه للخطيب الآخر بعد موت الأول أو غيبته مثلا بل يكتفى بإذن السلطان مرة واحدة، ثم من أذن له السلطان يستنيب غيره ويأذن له فتصح استنابته وإذنه، وإن لم يأذن السلطان لهذا الثاني، وكذلك الثاني يأذن لثالث وهلم جرا، وليس المراد أن السلطان إذا أذن بإقامة الجمعة في مسجد صار إذنا لكل من أراد الصلاة في ذلك المسجد سواء أذن له الخطيب المقرر فيه أو لم يأذن كما قد يتوهم من قول المؤلف وأن الإذن منسحب لكل من خطب بل معناه أن كل من خطب بالإذن فهذا الإذن إذن له بإقامتها بنفسه وبنائبه، ولا يشترط لصحة إقامتها من نائبه تجديد الإذن من السلطان كما هو صريح عبارة جرباش الآتية (قوله فملك التفويض إلى الغير) مقتضى تفريعه على قوله لكنه عجز إلخ أنه يملك التفويض بسبب العجز وذلك لا يدل على خلاف ما في الدرر فإن صاحب الدرر شرط العجز لجواز الاستنابة في الصلاة وأما الاستنابة في الخطبة فإنه منعها مطلقا كما مر

(قوله فقد جوز لنائبه أن يستنيب) لصاحب الدرر أن يقول نعم جوز له ذلك ولكن عند العجز كما علمت

مخ ۱۵۶