536

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

التعليل يدل على أن قوله في غير مصر وقوله في البحر ليس بقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضا؛ لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها اه.

وفي معراج الدراية، ثم التقييد بقوله في غير مصر وفي البحر يوهم أنهم لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم وهم في الحصن تصح نية الإقامة لكن إطلاق ما ذكر في المبسوط يدل على أنه ليس كذلك فإنه قال: وكذا إذ حاربوا أهل البغي في دار الإسلام أما التعليل فيشمل المفازة والمدينة إلا أنه قيد في الجامع الصغير بغير المصر وبالبحر؛ لأنه في عدم الجواز أبعد عن توهم الجواز في غير المصر أو البحر، ثم بسط الكلام في التوجيه فراجعه وقد أطلقه في السراج والذخيرة.

والحاصل أن المفهوم من عبارات المتون كالهداية أن عسكرنا لو حاصر أهل البغي، والعسكر داخل المصر من ديار الإسلام تصح نيتهم الإقامة والمفهوم من إطلاق المبسوط والسراج والذخيرة، وهو مقتضى التعليل أنها لا تصح وظاهر كلام العناية والمعراج اختياره وبه جزم الشرنبلالي في نور الإيضاح والله أعلم.

(قوله لم يصر مقيما) ظاهر ما في الفتح أن علة ذلك عدم قطعه بالإقامة هذه المدة؛ لأنه إذا وجد فرصة قبل تمام المدة يخرج كمن دخل المصر لحاجة معينة ونوى الإقامة مدتها (قوله لم تعتبر نيته) قال في شرح المنية هكذا وقع في الخلاصة وفتاوى قاضي خان ولعل المراد، ولم تعتبر نيته الإقامة بعد ذلك وإلا فقد ذكر السروجي عن الذخيرة أن الأسير إذا انفلت من العدو فوطن نفسه على إقامة نصف شهر في غار أو نحوه قصر؛ لأنه محارب للعدو، وكذا إذا أسلم فهرب منهم فطلبوه ليقتلوه فخرج هاربا مسيرة السفر اه.

فهذا يدل على أنه يقصر، وكذا صرح بأنه يقصر في التتارخانية بعلامة المحيط فتعين حمل تلك العبارة على ما قلنا ولا يصح غير ذلك اه.

أي ليس المراد من قوله لا تعتبر نيته أن نية السفر في هذه الحالة لا تصح بل المراد لا تعتبر نيته للإقامة، وهو في هذه الحالة؛ لأن حالته تنافي عزيمته.

مخ ۱۴۴