537

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

[اقتداء مسافر بمقيم في الصلاة]

(قوله ويستثنى إلخ) دفعه في النهر بأنه لا حاجة إليه؛ لأن ظاهر كلام المصنف أن معنى اقتدى نوى الاقتداء به (قوله ومقتضى التعليل في هذه المسألة الصحة) فيه نظر؛ لأن كون القراءة نافلة في الشفع الثاني إذا قرأ في الأول أيضا لا يقتضي أن تكون فرضا فيه إذا لم يقرأ في الأول لاحتمال التحاقها بالأول فيكون الثاني خاليا عن القراءة أصلا كما صرح به في الفتح وسيأتي عن المحيط ولكن قدم الخلاف في باب السهو أن القراءة في الأخريين هل هي أداء أم قضاء، وعلى الأول يظهر ما قاله تأمل.

(قوله: ولم يظهر قول الحدادي إلخ) قال في النهر عزاه في السراج إلى الحواشي وعلله بأن تحريمة الإمام اشتملت على الفرض لا غير، وإنما زيد ليدخل فيه ما لو اقتدى به في القعدة الأخيرة فإنه لا يصح اقتداؤه؛ لأن تحريمته اشتملت على نفلية القعدة الأولى والقراءة بخلاف المأموم، وهذا معنى ما في السراج وقوله في البحر: إنه ليس بظاهر ليس بظاهر، وبه يظهر عدم الصحة فيما إذا لم يقرأ في الأوليين واقتدى به في الأخريين، ثم ذكر جواب المحيط الآتي، ثم قال وأقول: هذا مبني على تعيين الأوليين لها، ثم ذكر أن ما في السراج يمكن أن يكون وجه الفساد على القول بعدم تعيين الأوليين للقراءة قال: وبهذا يترجح رواية الفساد وأما رواية الصحة فلا يخلو من احتياجها إلى تأمل

مخ ۱۴۵