451

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

اه.

والشأن في بيان الأفضل انتهى لكن لا يخفى عليك أن قول الطحاوي لم نجد أنه أباح إلخ ينافيه ما ذكره من التأويل لحديث مسلم

وما نقله عن الاختيار والحاصل أن إنكار كونه - عليه الصلاة والسلام - يصلي أربعا بعيد جدا ولذا قال في فتح القدير لا يخفى أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يصلي أربعا كما كان يصلي ركعتين فرواية بعض فعله أعني فعل الأربع لا يوجب المعارضة اه.

وأبعد منه ما قاله في غاية البيان إذ لا يخفى أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يتهجد من الليل بل كان فرضا عليه والكلام في نسخ الفرضية كما مر على أنه يلزم عليه أنه ما كان في بعض الأوقات يصلي الوتر لما مر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي خمس ركعات سبع ركعات الحديث وفي التتارخانية وما روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلى أحد عشر ركعات فثلاث منها كان وترا وثماني ركعات صلاة الليل وما روي أنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - صلى ثلاثة عشر ركعة فثلاث منها كان وترا وثماني ركعات صلاة الليل وركعتان للفجر قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل التفسير منقول عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - غير مستخرج من تلقاء أنفسنا.

(قوله وقالا في الليل ركعتين) قال في النهر قال في العيون وبقولهما يفتي اتباعا للحديث كذا في المعراج ورده الشيخ قاسم بما استدل به المشايخ للإمام من حديث الصحيحين (قوله ولأبي حنيفة إلخ) وجه الاستدلال أنه لو لم يكن كل أربع بتسليم لقالت كان يصلي ركعتين أو كان يصلي ثمانيا (قوله أن مقتضى لفظ الحديث إلخ) يعني أن مقتضى لفظ الحديث حصر المبتدأ في الخبر وليس بمراد للاتفاق على جواز الأربع أيضا وعلى كراهة الواحدة والثلاث في غير الوتر وإذا انتفى كون المراد لا تباح الاثنتين أو لا تصح لزم كون الحكم بمثنى أما في حق الفضيلة إلخ ما ذكره هنا وذكر في الفتح جوابا آخر وهو أن مثنى مثنى عبارة عن قوله أربع صلاة على حدة أربع صلاة على حدة لأن مثنى معدول عن العدد المكرر وهو اثنان اثنان فمراده حينئذ اثنان اثنان صلاة على حدة ثم اثنان اثنان صلاة على حدة وهلم جرا بخلاف ما إذا لم يتكرر لأن معناه حينئذ الصلاة اثنين اثنين وسبب العدول عن أربع أربع مع أنه أكثر استعمالا وأشهر لإفادة كون الأربع مفصولة بغير السلام وهو التشهد فقط وإلا كان كل صلاة ركعتين ركعتين وقد كانت أربعا قال وقد وقع في بعض الألفاظ ما يحسن تفسيرا على ما قلنا وهو ما أخرجه الترمذي والنسائي عن الفضل بن العباس أنه - عليه الصلاة والسلام - قال «الصلاة مثنى مثنى بتشهد في كل ركعتين» اه.

مختصرا وكأن المؤلف لم يذكره لأن هذا التأويل ينافيه حديث عائشة الذي تقدم عن الطحاوي «أنه - عليه السلام - كان يسلم من كل اثنين» وحينئذ فيكون مثنى الثانية تأكيدا للأولى وقد يجاب بأن ذلك لا ينافي الحمل المذكور إذ لا ينكر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان في بعض الأوقات يصلي كل ركعتين بتسليمة وإنما الكلام في الأفضلية كما مر وظاهر حديث عائشة أنه كان عامة أحواله صلاة الأربع بتسليمة لقولهما ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره فالأولى حمل حديث مثنى مثنى عليه جمعا بين الأدلة فتدبر (قوله أخف وأيسر) قلت يحتاج إلى الجواب أيضا عن الست بعد المغرب فإن الأفضل فيها أن تكون بثلاث تسليمات كما تقدم فالأولى التعليل باتباع الآثار الواردة في كل

مخ ۵۸