The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
خپرندوی
دار الكتاب الإسلامي
شمېره چاپونه
الثانية - بدون تاريخ
[منحة الخالق]
ذكرها الغافقي المحدث في لمحات الأنوار وصاحب أنس المنقطعين وأبو طالب المكي في القوت عبد العزيز الديريني في طهارة القلوب وابن الجوزي في كتاب النور والغزالي في الإحياء قال الحافظ الطبري جرت العادة في كل قطر من أقطار المكلفين بتطابق الكافة على صلاة مائة ركعة في ليلة النصف من شعبان بألف قل هو الله أحد وتروى في صحتها آثار وأخبار ليس عليها الاعتماد
ولا نقول أنها موضوعة كما قال الحافظ ابن الجوزي فإن الحكم بالوضع أمره خطير وشأنه كبير مع أنها أخبار ترغيب والعامل عليها بنيته يثاب ويصدق عزمه وإخلاصه في ابتهاله يجاب والأولى تلقيها بالقبول من غير حكم بصحتها ولا حرج في العمل بها اه.
(قوله وفي الفتاوى البزازية) أي وأوضحه في الفتاوى البزازية.
(قوله يشكل بالزيادة إلخ) يفيد أن الزيادة في نفل النهار متفق عليها وبه صرح في النهر فقال وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار باتفاق الروايات لأنه لم يرد أنه - عليه الصلاة والسلام - زاد على ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز كذا قالوا وهذا يفيد أنها تحريمية اه.
لكن في هذه الإفادة نظر لتوقفها على ثبوت أن كل ما كان جائزا كان يفعله - عليه الصلاة والسلام - تعليما للجواز وأن كل شيء لم يفعله - عليه الصلاة والسلام - يكون غير جائز وليس بالواقع والكراهة التحريمية لا بد لها من دليل خاص تأمل (قوله إلا أن هذا يقتضي إلخ) قال في البرهان مجيبا عن هذا الإشكال اتفاق الأئمة على القعود على رأس كل شفع لما روينا دليل انتساخه أو أنه من خصائصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - كذا في حاشية نوح أفندي على الدرر (قوله لأن ما ذكرناه إلخ) قال في إمداد الفتاح عن البرهان بعدما أورد على الطحاوي حديث مسلم إلا أن اتفاق الأئمة على القعود على رأس كل شفع لما روينا دليل انتساخه أو أنه من خصائصه - صلى الله تعالى عليه وسلم - اه.
وأجاب في الإمداد عن الطحاوي بأنه ليس مراده نفي الوجدان من أصله بل وجدان ما ليس معارضا ولا حاظرا ولا منسوخا ويكون المروي في مسلم محتملا لبيان الصحة لو فعل لا ندب الفعل ولذا قال في الاختيار وصلاة الليل ركعتان بتسليمة أو أربع أو ست أو ثمان وكل ذلك نقل في تهجده - صلى الله تعالى عليه وسلم -
مخ ۵۷