452

The Divine Gift on the Flowing Sea: Explanation of the Treasury of Minutes

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

خپرندوی

دار الكتاب الإسلامي

شمېره چاپونه

الثانية - بدون تاريخ

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

[منحة الخالق]

من صلاة التراويح وصلاة الأوابين الدالة على أنها مثنى مثنى

(قوله والذي ظهر للعبد الضعيف إلخ) قال في النهر فيه نظر من وجوه أما أولا فلأن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية طوله إنما كانت بكثرة القراءة فيه وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات فإنها وإن كثرت لا تزيد على السنة وأما ثانيا فلأن كون القراءة ركنا زائدا مما لا أثر له في الفضيلة بخلاف الركوع والسجود وأما ثالثا فلأن كون القيام يتخلف عن القراءة في الفرض ليس مما الكلام فيه إذ موضوع المسألة في النقل وفيه تجب القراءة في كله ولم أر في كلامهم ما لو تطوع الأخرس هل يكون طول القيام في حقه أفضل كالقارئ أم لا فتدبر اه.

وأقول: على أن الأحاديث الدالة على أفضلية القيام نص في المطلوب لا تحتمل التأويل بخلاف غيرها لاحتمال كون المراد من كثرة السجود كثرة الاشتغال بالصلاة من إطلاق الجزء على الكل فإن السجود يطلق ويراد به الصلاة كما في قوله تعالى {والركع السجود} [البقرة: 125] وقوله تعالى {وتقلبك في الساجدين} [الشعراء: 219] وبه تأيد ما في المتون الذي هو قول الإمام وصرح بتصحيحه في البدائع والعجب من الشيخ محمد الغزي حيث تبع شيخه وخالف المتون ومشى في متن التنوير على ما اختاره شيخه هنا مع أن المتون موضوعة لنقل المذهب.

(قوله وقال بعضهم إلخ) يوهم أنه قول آخر غير القولين السابقين مع أنه عين الأول المعبر عنه بالمشهور (قوله ففائدة الاختلاف إلخ) قال في النهر لكن سيأتي في السهو أن تأخير الفرض فيه ترك واجب أيضا ويمكن أن يظهر في اختلاف مراتب الإثم فعلى الأول يأثم إثم تارك الواجب وعلى الثاني إثم تارك الفرض العملي الذي هو أقوى نوعي الواجب على ما مر تحقيقه اه.

قلت: لي هنا شبهة أشكلت علي وذلك أنه لا خلاف عندنا في فرضية القراءة في الصلاة وإنما الخلاف في تعيين محلها وحينئذ فمعنى القول الذي صححه في البدائع أن القراءة فرض وكونها في الأوليين فرضا آخر ومقتضى هذا بطلان الصلاة بتركها في الأوليين وعدم اعتبار كونها قضاء في الأخريين لأنه إذا قرأ في الأخريين فقد أتى بفرض القراءة وأما فرض كونها في الأوليين فقد فات ولا يمكن تداركه

مخ ۵۹