Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
الصحيح، وابن حبان في صحيحه، عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رجل: رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: "أن يعقر جوادك، ويهراق دمك".
وروى ابن ابي شيبة عن عبد الله بن عمرو مثله.
1159- وعن عبد الله بن حبشي الختعمي رضي الله عنه، أن الار سول الله ل سئل: أي الأعمال أفضل؟، قال: "إيمان لا شك فيه وجهاد الا غلول فيه وحجة مبرورة"، (قيل فأي الصلاة أفضل؟، قال: "طول القنوت"(1))(2)، قيل: فأي الصدقة أفضل؟، قال: "جهد المقل"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرم الله"، قيل: فأي الجهاد أفضل؟، قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه"(3)، قيل: أي القتل أشرف؟، قال: "من هريق دمه وعقر جواده". رواه أبو داود والنسائي واللفظ له.
الصحيح، ورواه آحمد بنحوه.
موارد الظمان، في الجهاد، باب ما جاء في الشهادة: ص 387، رقم: 1608.
من طريق سفيان، عن الأعمش، به.
مصنف ابن ابي شيبة، في الجهاد: 291/5، عن عبد الله بن عمرو، به.
1159- آبو داود، في الصلاة، باب طول القيام: 146/2، رقم: 1449، من طريق أحمد ابن حنبل، عن حجاج، بنحوه مختصرا.
- النسائي، في الزكاة، باب جهد المقل: 58/5، بلفظه.
- ورواه أحمد: 414/3، عن طريق المصنف، عن الحجاج، به.
والدارمي، في الصلاة، باب أي الصلاة أفضل: 331/1، من طريق أحمد، عن جاج، به قال البنا: سكت عنه أبوداود والمنذري فهو صالح للاحتجاج: .25/19 (1) قال أبو عبيد في غريب الحديث: 133/3، وأصل القنوت في أشياء، فمنها: القيام: الا سئل النبي ة: أى الصلاة أفضل؟، قال: "طول القنوت" يريد طول القيام.
(2) هذه الفقرة آتبتها من هامش (ع) وهي ساقطة من (1) و (م)، ويؤيد فعلى ما هو موجود عند النسائى وأحمد.
(3) الذي أثبته في الأصل هو من النسائي وأبي داود وأحمد. أما في كل النسخ فقدموا النفس على المال.
748
مخ ۷۶۱