490

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

فصل عقد المناضلة لازم فيمن التزم مالا، جائز فيمن لم يلتزم على أظهر القولين، والثاني: آنه جائز فيهما، وهو مذهب آبي حنيفة وأحمد كما تقدم (1) في السابقة، فعلى الأظهر ينفسخ بموت أحدهما لا بمرض أو رمد ونحوه بل يؤخر الرمي إلى العافية، ولا يجوز لهما زيادة في عدد الأرشاق أو الإصابات بعد لزوم العقد إلا أن يفسخاه ويستأنفا عقدا غيره، وليس للمناضل أن يترك النضال الا يجلس، بل يلزم به كمن استؤجر لخياطة ونحوها، ويحبس على ذلك ويعزر، إلا إذا كان ناضلا كما تقده (2).

الاولو شرطا أن لكل واحد الترك فسد العقد، وعلى القول بعدم اللزوم تجوز الزيادة في عدد الأرشاق والإصابات وفي المال بالتراضي، ويجوز لكل منهما على هذا القول تأخير الرمي والإعراض عنه من غير فسخ، ولو فضل / أحدهما [1/91] الا باصابات، فقال المفضول: حط فضلك، ولك علي كذا، لم يجز على القولين، لأن حط الفضل لا يقابل بمال.

مسألة: لو تناضلا فرميا بعض الأرشاق ثم ملا، فقال أحدهما للآخر: ارم ااوان أصبت فقد نضلتني، أوقال: أرمي أنا فإن أصبت هذه الواحدة فقد ضلتك لم يجز، لأن المناضل من ساوى صاحبه في عدد الأرشاق، وفضله في الإصابة.

مسألة: هل يجب على من يرمي استئذان صاحبه؟ قال ابن كج (3): عادة (1) تقدم: ص470 (2) ص 471.

3) يوسف بن آحمد بن كج القاضي، أحد أئمة الشافعية، أبو القاسم الدينوري، وقتل الاة خمس وأربعمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي: 359/5.

4) هو أحمد بن محمد بن القطان، أبو الحسن القطان، من كبراء الشافعيين، مات سنة سع وخمسين وثلاث مائة تاريخ بغداد: 365/4.

489

مخ ۴۹۰