488

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

فصل متى وقع السهم مباعدا للغرض تباعدا مفرطا في التقصير عنه أو المجاوزة اله نظر، إن كان ذلك لسوء الرمي، حسب على الرامي ولا يرد إليه السهم الايرمي به، وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في الآلة بلا تقصير من الرامي، ال ذلك السهم غير محسوب عليه، فلو عرض في مرور السهم إنسان آو بهيمة فمنع االاسهم أو حدث في يده علة أو ريح أخلت بالرمي، لم تحسب تلك الرمية عليه فايعيدها لأنه معذور ولو انقطع الوتر أو انكسر السهم أو القوس، فإن كان القصيره وسوء رميه، حسب عليه، وإن كان لضعف الآلة أو غير ذلك من غير صير لم يحسب عليه على الصحيح كما لوحدث في يده علة أو ريح، فلو أصاب الاحسب له على الأصح عند الرافعي والنووي وغيرهما، قالوا: لأن الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي، وفي هذا التعليل نظر، وينبغي آن يرجح الوجه الآخر.

الاو قال صاحب المغني: قال القاضي (1): ولو أصاب لم يحسب له لأنه إذا ميحتسب عليه لا يحسب له، فأما إن وقع السهم في حائل بينه وبين الغرض مرقه وأصاب الغرض حسب له، لأن إصابته لسداد رميه، ومروقه لقوته، هو أولى من غيره، انتهى(2). وهو حسن، ولو انكسر السهم نصفين بلا تقصير ال وأ صاب أحد نصفيه الغرض إصابة شديدة، فالصحيح آنها تحسب الإصابة الابالنصف الذي فيه النصل دون الأعلى الذي فيه الفوق، ولو أصاب بالنصفين حسب إصابتين.

مسألة: لو كان سهم في الغرض) فأصاب سهم فوق ذلك السهم، قال [90/ب) الا احب المغني: يعتد له به، وإن كان شرطهما خواسق لم يحسب له ولا عليه، انتهى(3).

1) وهو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف، القاضي أبو يعلى، كان عالم زمانه، وفريد عصره، ونسيج وحده، وتوفي سنة ثمان وخمسين وأربع مائة. انظر: المنهج الأحمد: .136 128/2 (2) المغني: 671/8.

(3) المغني: 973/8، ط. الثالثة، دار المنار.

487

مخ ۴۸۸