ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
Ibn al-Nahhas al-Dimashqi al-Dumyati (d. 814 / 1411)مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
اهما لم يلزم إتمامه، ولا سابق فيهما، ذكره صاحب المغني(1)، وهو موافق لما تقدم.
مسألة: لوقال لرام: ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا، اجاز عند الجمهور، قالوا: وهو جعالة(2) لا نضال، لأن النضال لا يكون إلا بين ااين فلو رمى ستة وأصابها استحق، وللشارط تكليفه إكمال العشرة على المذهب.
مسألة: لوقال: ارم سهما أو أكثر فإن أصبت فلك كذا، وإن أخطأت فعليك كذا، فهو قمار. وما أظن في هذا خلافا.
مسألة: قال صاحب المغني: لوقال لأجنبي: إن أخطأت فلك درهم لم يصح، لأن الجعل لا يكون إلا في مقابلة عمل، ولم يوجد(3).
مسألة: كانوا يتناضلون، فقال رجل لمن انتهت إليه النوبة: ارم، فإن اصت بهذا السهم، فلك دينار، فالنص آنه يستحق الدينار بالإصابة، وتحسب تلك الإصابة من معاملته التي هو فيها أيضا، وعلى هذا لوناضل رجل رجلا، ال والمشروط عشر قرعات، فشرط أن يناضل بها ثانيا ثم ثالثا إلى غير ضبط، وإذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا، جاز.
فصل الوقالا: نرمي عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الأبعد، فمن فضل له اسة فهو ناضل، فهذا صحيح والشرط متبع، فإن تساوت السهام في القرب الاو البعد، فلا ناضل منهما، وكذا لو تساوى سهمان في القرب أحدهما هذا والآخر اللآخر، وكان باقي السهام أبعد، ومهما كان بين سهم أحدهما وبين الغرض قدر الا شبر مثلا، وبين سهم الآخر والغرض دون شبر أسقط الثاني الأول، فإن رمى (1) المغني: 665/8، ط. الثانية، دار المنار .
(2) الجعالة: بكسر الجيم، وبعضهم يحكي التثليث، والجعيلة، مثال كريمة، لغات في الجعل وهو الأجر. انظر: المصباح: ص 102.
(3) المغني: 673/8، مكتبة ابن تيمية.
485
مخ ۴۸۶
د ۱ څخه ۱٬۲۴۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ