Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
ااو نحوها، فقولان، هما وجهان لأصحاب أحمد، وأظهر القولين أنه خاسق، قال صاحب المغني: إلا أنه إذا لم يحسب له لم يعد عليه(1).
مسألة: لوكان الشرط الجوابي، فشرط أن يحسب الخاسق حابيين جاز، اا ن ص عليه في الأم، لأن الخاسق يختص بالإصابة والثبوت، فجاز أن تجعل تلك الزيادة مقام حاب، وقيل: فيهما قولان.
مسألة: تناضلا مبادرة، وشرطا المال لمن سبق إلى إصابة عشرة من مائة مثلا، فسبق أحدهما إلى الإصابة المشروطة قبل كمال عدد الأرشاق فهو ناضل، إن كانا قد استويا في عدد ما رميا، مثاله: رمى كل واحد خمسين فأصاب أحدهما الا منها عشرة والآخر دونها، استحق الأول المال ولا يلزمه إتمام المائة على المذهب، الا الو رمى أحدهما خمسين وأصاب عشرة ورمى الآخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة، فالأول ليس بناضل حتى يرمي الآخر سهما، فإن أصابه تساويا ولا ناضل ال نهما ولا يكملان الرشق، لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت وإن لم يصب، فالأول ناضل، فلو كانت إصابة الآخر من التسعة والأربعين ثمانية فالأول ناضل واستحق المال لعجز صاحبه عن مساواته.
89ب) فإن ] تناضلا محاطة، وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة، فرمى كل واحد خمسين وأصاب أحدهما خمسة عشر، والآخر خمسة، فالصحيح آنه الا يستحق المال إلا بتمام المائة، لأنه قد يصيب الآخر ما يمنع خلوص عشرة اللأول بخلاف المبادرة، فإن الإصابة بعدها لا ترفع ابتدار الأول إلى ذلك العدد، وتجري الوجهان في كل صورة يمكن أن يمنع الآخر الأول من خلوص الماشروط له، فلو أصاب أحدهما في المحاطة عشرة من مائة، ورمى الآخر تسعة الا تعين فلم يصب منها شيئا فله آن يرمي السهم الآخر، فلعله يصيب فيه يمنع خلوص عشر إصابات للأول، وهذا جميعه موافق لمذهب أحمد(2).
مسألة: لوقال: أينا أصاب خمسا من عشرين، فهو سابق، فأصاب كل ال وا احد منهما خمسا لم يلزم إتمام العشرين، وإن رميا ستة عشر، ولم يصب واحد (1) المغني: 672/8.
(2) انظر: المغني: 663/8 - 665.
484
مخ ۴۸۵