484

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

الجريد لأن كل ذلك من الغرض، وفيما يتعلق به الغرض، قولان: أظهرهما اليس من الغرض، وهذا جميعه مذهب أحمد أيضا(1)، فإن ذكر إصابة الشن تحسب إصابة الجريد والعروة.

فصل المعتبر- في الإصابة- الإصابة بالنصل، فلو أصاب بفوق السهم ااو عرضه لم تحسب الإصابة لأنها تدل على سوع الرمي، وتحسب هذه الرمية عليه الا من العدد، وهذا مذهب أحمد(2)، فلو انصدم السهم بجدار أو نحوه أو بالأرض ال م ازدلف وأصاب الغرض حسب له في الأصح، وإن ازدلف ولم يصب حسب عليه في الأصح.

مسألة: لو شرط الخسق فتقب وتبت فهو خاسق ولا يضر سقوطه بعد ما تبت وإن خدشه ولم ينقبه فليس بخاسق، وإن تقبه ولم يثبت فقولان، اظهرهما: ليس بخاسق، ولأصحاب أحمد فيه وجهان، كالقولين والمذهب أن القولين(3) فيما إذا كان بعض جرم النصل خارجا فإن كان كله داخلا فهو خاسق طعا، ولو أصاب طرف الغرض فخرقه وثبت هناك فهو خاسق في الأظهر، الاولووقع السهم في ثقبة قدية وثبت فهو خاسق في الأصح، بشرط أن يكون في االسهم قوة تخرق لو أصاب موضعا صحيحا، ولو أصاب موضعا خرق في الغرض، وتبت في الهدف، وكان اهدف في قوة الغرض أو أصلب منه بأن كان المن خشب، أو آجر(4)، أوطين يابس، كان خاسقا، فإن لم يكن في قوة الغرض ابأن كان ترابا وطينا لينا لم يحسب له ولا عليه، لأنه لايدرى هل كان يثبت ال لو أصاب موضعا صحيحا أم لا؟ ومذهب أحمد موافق في جميع ذلك.

الاو لو خرق النصل موضع الإصابة بحيث يثبت فيه مثله لكن منعه حصاة انظر: المغني: 670/8 - 671.

المغني: 270/8.

في غير (ب): قولان، وأثبت ما في (ب).

الآجر: اللبن إذا طبخ، بمد الهمزة، والتشديد أشهر من التخفيف، انتهى. المصباح: ص6.

483

مخ ۴۸۴