483

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

مسألة: قال الرافعي وصاحب المغني: إذا تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق، فقال أجنبي: أنا شريكك في الغنم والغرم إن نضلك فنصف السبق الا علي، وإن نضلته فنصفه لي، وكذلك إن كان المتناضلون ثلاثة فيهم محلل، فقال االارابع للمستبقين: أنا شريككما في الغنم والغرم، كان باطلا لأن الغنم والغرم انما يكون من المناضل، فأما من لا يرمي، فلا يكون عليه غرم، ولا له غنم، انتهى(1).

السادس: تعيين الموقف وتساوى المتناضلين فيه، فلو شرط كون موقف احدهما أقرب لم يجز، ولا يضر تقديم واحد قدمه عند الرمي، ولا رمية في وسط الصف وإذا وقف الرماة صفا، فالواقف في الوسط أقرب إلى الغرض، لكن هذا التفاوت محتمل.

الاقال الرافعي وغيره: ولم يشترط أحد تناوب الرماة على الموقف للمشقة في الانتقال، ولو تنازعوا في الوقوف وسط الصف فالاختيار أن يكون لمن له الابتداء اعند الجمهور، فهل له أن يزيله عن موقفه؟ وجهان.

ارع: لورضوا بعد العقد بتقديم واحد فتقدم بقدر شبر جان أو أكثر لم يجز، ولو تأخر برضا الآخرين لم يجز على الأصح، ولو رضوا بتقديم الجميع ااو تأخيرهم أو تغيير عدد الأرشاق بزيادة أو نقص، بني على أن المسابقة والمناضلة جائزتان أم لازمتان، فإن قلنا: جائزتان جاز ذلك، وإن قلنا لازمتان - وهو الأظهر- لم يجز.

فصل الاوإذا شرط في العقد الإصابة أو القرع لم يشترط التأثير بالخدش والخرق حسب ما أصاب وارتد بلا تأثي ويحسب ما آثر بخسق وغيره، ولو كان الشن ااباليا فأصاب موضع الخرق منه حسب.

مسألة: لو شرط إصابة الغرض حسب ما أصاب الجلد والجريد، وهو: 89 الدائر على الشن، والعروة، وهي: السير أو الخيط ( المشدود به الشن على (1) المغني: 670/8.

482

مخ ۴۸۳