Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
تفريق الصفقة(1)، وهذا جميعه مذهب أحمد(2)، وقيل: يبطل قطعا.
فإن قلنا: لا يبطل، فللحزبين خيار الفسخ للتبعيض، فإن أجازوا الاو تنازعوا في تعيين من يجعل في مقابلته فسخ العقد.
فصل الا يشترط استواء الحزبين في عدد الأرشاق كما تقدم في الشخصين، وكذا الاعدد الأحزاب والحزبين في أرجح الوجهين، فعلى هذا يشترط كون عدد الأرشاق ال نقسم صحيحا على الأحزاب، فإن كانوا ثلاثة أحزاب فليكن ( للأرشاق ثلث (88/ب) حيح، وإن كانوا أربعة فربع صحيح، وهكذا، وعلى الوجه الثاني لا يشترط ذلك، بل يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلاثة ، والثاني أربعة، والأرشاق مائة على كل حزب، وأن يرامي رجل رجلين أو ثلاثة، فيرمي هو ثلاثة، وكل واحد منهم واحدا.
مسألة: من التزم السبق من الزعيمين لزمه، ولا يلزم أصحابه إلا أن الا ي لتزموا معه، أو يأذنوا له أن يلتزم عنهم وهذا مذهب أحمد أيضا(3)، وحينئذ اي وزع على عدد الرؤوس، وإذا نضل أحد الحزبين قسم المال على رؤوسهم الا بحسب الإصابة على ما صححه النووى، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد.
الاوالوجه الثاني: يقسم بحسب الإصابة، وليس لمن لم يصب شيء، ومحل االاوجهين فيما إذا أطلقوا العقد، فإن شرطوا أن يقسموا المال على الإصابة اتبع الشرط.
(1) الصفقة: هي عقد البيع، لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد، وإذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وبين ما لا يجوز عه، كالحر والعبد، وعبده وعبد غيره، ففيه قولان: أحدهما: تفرق الصفقة، فيبطل البيع فيما لا يجوز، ويصح فيما يجوز.
الاوالقول الثاني: أن الصفقة لا تفرق فيبطل العقد فيهما.
انظر: المجموع شرح المهذب: 425/9، مطبعة العاصمة، الناشر زكريا علي يوسف.
انظر: المغني: 169/8.
المغني: 269/8.
481
مخ ۴۸۲