Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
الاواذا ثبت الابتداء لواحد فرمى الآخر قبله، لم يحسب له إن أصاب اولا عليه إن أخطأ ويرمي ثانيا عند انتهاء النوبة إليه، وهذا مذهب أحمد أيضا.
مسألة: قال صاحب المغني: وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني اتعديلا بينهما، وإن شرطا البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح، لأن موضوع المناضلة على المساواق انتهى. وهو موافق للمنقول عن نص الشافعي في المسألتين.
الخامس : تعيين الرماة فلا يجوز العقد إلا على راميين معينين أو رماة ال معينين، وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعدا، ويكون كل حزب في الخطأ الوالإصابة كالشخص الواحد، وليكن لكل حزب زعيم يعين أصحابه فإذا تراضيا ت وكل عنهم في العقد، ولا يجوز أن يعقدا قبل تعيين الأعوان وطريق التعيين الاختيار بالتراضي، ولا يجوز أن يقتسموا بالقرعة ولكن يختار زعيم واحدا، ثم الزعيم الآخر في مقابلته واحدا، ثم الأول واحدا، ثم الثاني واحدا، هكذا، اولا يجوز أن يختار واحد جميع الحزب أولا، ولوتناضلا على تعيين من خرجت القرعة عليهم، أو على أن يختار كل زعيم ثلاثة أو أربعة ولم يسمهم لم يجز، الاو مذهب أحمد موافق في ذلك كله(1)، ولوقال أحد الزعيمين: أنا أختار الحذاق ال وأعطي السبق، أو اختار الخرق(2) واخذ السبق، لم يجز وابتداء أحد الحزبين كأحد الشخصين.
مسألة: لو اختار أحد الزعيمين غريبا ظن أنه يجيد الرمي، فبان أنه اا ضعيف الرمي أو قليل الإصابة لم يفسخ العقد، وكذلك لوبان أنه فوق ما ظنوه الم يكن للآخرين فسخ، وإن بان أنه لا يحسن الرمي أصلا بطل العقد فيه، الاو سقط من الحزب الآخر واحد بإزائه، وهل يبطل العقد في الباقي؟ فيه قولا (1) انظر: المغني: 663/8، 166/8.
2) الخرق: جمع أخرق، يقال: خرق بالشيء يخرق، إذا عنف فلم يحسن عمله. انظر: ذيب اللغة للأزهري: 24/7، تحقيق د. عبد السلام سرحان، ومحمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة.
480
مخ ۴۸۱