476

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

الثاني لهم، ثم إن عينا نوعا من الطرفين أو أحدهما تعين ولا يجوز العدول الى ااجاود منه وكذا إلى ما دونه في الأصح إلا برضا صاحبه، ولو عينا سهما أو قوسا لم يتعين، ويجوز إبداله بمثله من ذلك النوع، سواء حدث فيه خلل يمنع استعماله ام لا بخلاف الفرس إذا عينت، ولو شرط أن لا يبدل القوس أو لا يغير هذا السهم، فهذه الشروط فاسدة، وهذا جميعه مذهب أحمد(1) ثم هل يفسد العقد الذه الشروط؟ وجهان، الأصح الفساد، فإن شرط أن لا يبدل وإن انكسر فسد العقد قطعا.

م سألة: لو أطلقا المناضلة ولم يتعرضا لنوع القوس التي يرميان بها فثلاثة اوجه الصحيح منها: أن العقد صحيح، والثاني: آنه فاسد وعليه أكثر اصحاب أحمد(2)، والثالث: إن غلب نوع من أنواعها في الموضع الذي يترامون فيه صح، وإلا فهو باطل.

الثالث: أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة لا ممتنعة ولا متيقنة، فإن شرط الا ما تتوقع إصابته صح، وإن شرط ما هو متنع في العادة لشدة صغر القرطاس، ااو بعد المسافة، أو كثرة الإصابة كإصابة مائة أو عشرة متوالية بطل العقد، وفي لعشرة وجه ضعيف.

قال المؤلف: هذا الوجه ليس بضعيف، بل ينبغي آن يفرق في هذا بين الغرض القريب والغرض البعيد، فإن العادة لا تمنع إصابة الرامي الحاذق عشرة متوالية، إلا أن يكون الغرض بعيدا، والله أعلم.

الاولو شرطا ما هو متيقن في العادة كاصابة الحاذق واحدا من مائة ففي حة العقد وجهان، ولو شرطا ما يمكن حصوله نادرا كاصابة تسعة من عشرة لم يصح في الأصح، وهو مذهب أحمد(2)، ويجري الخلاف في كل صورة تنذر فايها الإصابة المشروطة كالتناضل إلى مسافة تندر الإصابة فيها، والتناضل في الليلة المظلمة، وإن كان الغرض قد يتراءى لهما.

(1) انظر في جميع ما مر: المغني: 673/8 - 674.

(2) انظر: المغني: 673/8 - 674.

(3) المغني: 661/8.

475

مخ ۴۷۶