Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
الاو بالمقلاع(1)، والمنجنيق(2) في الأصح، وفي التردد بالرماح والسيوف وجهان أيضا- أصحهما الجواز، والثاني: لا يجوز، وهو مذهب مالك وأحمد، اولا يجوز العقد على الرمي بالبندق(3)، واللعب بالكرة، والصولجان(4) الا الاشطرنج(5) ومعرفة ما في اليد من شفع أو وتر، ولا على الكلاب، وكذا لا يجوز على إشالة حجر باليد على المذهب.
الاو اعلم أن للمناضلة ستة شروط: أحدهما: المحلل فيما إذا شرط المال على كل واحد من المتناضلين مثل أن قول: إن نضلتني أعطيتك كذا، وإن نضلتك أخذت منك كذا، وأن يبذل كل الا ا احد من الرماة شيئا ويشرطوا أن من غلب منهم أخذ الجميع، فلا بد من المحلل في مثل هذا كما تقدم في المسابقة، فإن بذل المال أحدهما أو أجنبي لم يفتقر إلى محلل كما تقدم، وكما تجوز المناضلة بين اثنين، تجوز بين حزبين ويكون كل الا حرزب كشخص فإن أخرج المال أحد الحزبين أو أجنبي جاز وإن أخرجاه اشترط الا جود المحلل إما واحد وإما حزب، فإن شرطوا لواحد من الحزبين أنه إن غلب احزبه شاركهم في المال وإن غلب غرم أصحابه إلا هو أو اشتمل كل حزب على ال محلل على هذه الصورة لم يجز في الأصح لأن المحلل من إذا فاز استبد بالمال، الاوهذا يشارك أصحابه فيه، ولو شرط كل حزب كل المال لمحللهم بطل قطعا لأنه يكون فائزا لغيره.
الثاني: اتحاد الجنس، فإن اختلف كسهام مع مزاريق لم يصح في الأصح، الاوان اختلفت أنواع القسي والسهام جاز قطعا، كقسي عربية مع فارسية، (86/ب] وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد)وقيل: لا يجوز نبل مع نشاب وهو الوجه (1) المقلاع: ما يرمى به الحجر. المعجم الوسيط: 755/2.
2) المنجنيق: ويكسر الميم، الة ترمى بها الحجارة، معربة. القاموس: 218/4.
3) البندق، ما يعمل من الطين، ويرمى به. المصباح: ص 39.
4) الصولجان: بفتح الصاد واللام، العود المعوج، فارسي معرب. القاموس مع التاج: .112 الشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا. المعجم الوسيط: .4851 474
مخ ۴۷۵