472

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

لإحدهما فضل، وكذا إن كان على الأصح، وعند أحمد(1) يكون للفاضل الفسخ الا ون المفضول، وتجوز الزيادة والنقص في العمل وفي المال، وعلى القول الأظهر ال بالزوم ليس لأحدهما فسخ العقد دون الآخر، فإن ظهر بالعوض المعين عيب ثبت حق الفسخ وليس لأحدهما أن يترك العمل إن كان مفضولا أو فاضلا الاوامكن أن يدركه صاحبه ويسبقه، وإلا فله الترك لأنه ترك حق نفسه، ولا تجوز هما الزيادة في العمل ولا في المال ولا النقص منهما إلا أن يفسخا العقد الأول الاويستأنفا عقدا اخر فإن كان السبق عينا لزم المسبق تسليمها فإن امتنع أجبره الحاكم وحبسه عليه، ولو تلفت في يده بعد الفراغ من العمل لزمه الضمان

كالمبيع إذا تلف في يده، قبل التسليم ولو تلفت في يده قبل العمل انفسخ العقد.

مسألة: وإذا فسدت المسابقة وركض(2) المتسابقان، وسبق من لوصحت المسابقة استحق السبق، فالمذهب أنه يستحق آجرة المثل على ما تقدم وبه قطع الأكثرون.

فصل الاي حصل السبق في الإبل بالكتف، وفي الخيل بالعنق، فإن اختلفا في طول العنق فالصحيح أنه إن تقدم أقصرهما فهو سابق، وإن تقدم طويل العنق بأكثر ال ما بينهما في طول العنق فقد سبق، وهذا جميعه مذهب أحمد أيضا(2)، ويعتبر في اول الميدان التساوي في الأقدام قطعا.

فصل 832 - روي عن علي رضي الله عنه، أن النبي يلي قال له: "يا على قد جعلت إليك هذه السبقة(4) بين الناس"، فخرج على فدعا سراقة بن مالك، (1) انظر: المغني: 655/8.

(2) ركض الرجل: ضرب برجله، ويقال: ركضت الفرس، إذا ضربته ليعدو، ثم كثر اح أسند الفعل إلى الفرس. انظر: المصباح: ص 237.

(3) انظر: المغني: 659/8 - 160.

832- السنن الكبرى، كتاب السبق والرمي، باب لا جلب ولا جنب في الرهان: 22/10 4) السبقة: الشيء الذي يجعله المتسابقان بينهما يأخذه من سبق منهما.

471

مخ ۴۷۲