ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
Ibn al-Nahhas al-Dimashqi al-Dumyati (d. 814 / 1411)مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
التضمير هو: تدريج الخيل في تقليل أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر فتقوى الا على الجري، والتضمير ضد التسمين، والله أعلم التاسع: العلم بالمال المشروط، ويجوز أن يكون عينا ودينا ومبعضا منهما، وبه قال أحمد(1)، فلو قال: أعطيك ماشئت أوسألت، أو شرط دينارا وثوبا لاولم يصف الثوب فباطل، ولو أخرج المال غيرهما جاز أن يشرط لأحدهما أكثر من الآخر، وإن أخرجاه جاز أن يخرج أحدهما أكثر من الآخر، وقيل: يجب التساوي قدرا وجنسا ونوعا، فلو عقدا على جهول فسد العقد واستحق السابق اجرة المثل في الأصح، وأجرة المثل هي ما يتسابق بمثله في تلك المسافة غالبا على الأصح.
العاشر: اجتناب شرط مفسد، فلو قال: إن سبقتني فلك هذا الدينار اولا أرمي بعد هذا، أو لا أناضلك إلى شهر، أو لا أمسك قوسا بيدي، ونحو ذلك بطل العقد، وكذلك لوشرطا لكل منهما فسخ العقد متى شاءا بعد الشروع في العمل بطل العقد.
مسألة: لو شرط على السابق أن يطعم السبق أصحابه بطل العقد على 85/ب] الصحيح، وقال مالك ( وأحمد وأبوحنيفة: الشرط فاسد، ولا يفسد العقد(2).
اقال صاحب المغني: وإن شرطا السبق بأقدام معلومة كثلاثة أو أكثر أو أقل لم يصح، انتهى(2).
فصل عقد المسابقة لازم في الأظهر فيمن التزم مالا، وجائز فيمن لم يلتزم على المذهب.
الاوالقول الثاني: أنه عقد جائز فيهما، وهو مذهب آبي حنيفة وأحمد(4)، فعلى ااقاول الجواز لكل واحد ترك العمل قبل الشروع فيه، وكذا بعده إن لم يكن (1) انظر: المغني، 155/8.
(2) انظر: المغني: 655/8.
(3) المغني: 660/8.
(4) انظر: المعني: 654/8.
470
مخ ۴۷۱
د ۱ څخه ۱٬۲۴۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ