Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق
============================================================
الاوإن كان يمكن سبقه على ندور لم يجز - أيضا - في الأصح.
الاوقال الإمام: إن أخرج أحدهما المال على أنه إن فاز أحرز ما أخرجه اوإلا فهو لصاحبه، وكان صاحبه بحيث يقطع بأنه لا يسبق، فهذه مسابقة الا لامال، وإن كان يقطع بأنه يسبق، فوجهان أصحهما الصحة، لأن حاصلها اخراج مال لمن يقطع بأنه يسبق، وإن أخرج كل واحد منهما مالا، وأدخلا محللا الا علم تخلفه قطعا، فلا فائدة في إدخاله، ويبقى العقد على صورة القمار فيبطل الا ان تيقن سبقه، ففيه الوجهان، وهذا تفصيل حسن: مسألة: إذا اختلف جنس المركوبين كفرس وبعير أو فرس وحمار فالأصح اانه لا يجوز، وهو مذهب أحد(1)، وإن اختلف نوع المركوبين كعربي وعجمي لم يضر وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد(1)، والوجه الآخر: المنع.
االسادس: تعيين المركوبين بالعقد على عينهما فإن عقدا على وصفهما جاز في الأصح.
االاسابع: أن يتفقا على الراكبين، فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما فباطل بخلاف الطيور.
الثامن: أن تكون المسافة بحيث يمكن الفرسين قطعها بلا انقطاع وتعب، فإن شرطا غاية لا يصلانها إلا بانقطاع وتعب فالعقد باطل.
83 - وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: أجرى النبي لة ما ضمر من الخيل من الحفياء(2) إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق.
ااقال سفيان: من الحفيا إلى ثنية الوداع خمسة أميال أوستة، ومن الثنية إلى مجد بني زريق ميل، آنتهى: (1) انظر: المغني: 261/8.
1) حفياء: بالفتح ثم السكون وياء وألف ممدودة، موضع قرب المدينة ويقصر وقد ضبطه ضهم بالضم والقصر. معجم البلدان: 272/2.
83-فتح البارى: رقم 2868، كتاب الجهاد، باب السبق بين الخيل: 71/6 - مسلم: رقم 1870، كتاب الامارة، باب المسابقة بين الخيل وتضميرها، 1491/3، واللفظ للبخاري.
469
مخ ۴۷۰