468

Mashari al-Ashwaq ila Masari al-Ushaaq

مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق

•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

============================================================

أام لا؟ أو شرط تقدم موقف أحدهما، أو تقدم غايته لم يجز شيء من ذلك، وهذا يعه مذهب أحمد آيضا(1) الثالث: أن يكون للسابق كل المال أو أكثره ( فلو تسابق اثنان وبذل المال (84/ ب) اغيرهما، فإن شرطه للسابق صح، أو للثاني لم يجز، وكذا إن شرط له مثل الأول لميجز، وإن شرط له أقل من الأول جاز على الأصح، وهو مذهب أحمد(2)، فإن كانوا ثلاثة، وشرط للثاني كالأول جاز في الأصح، لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا .

افارع: إذا قال الباذل لمتسابقين أو أكثر: من سبق فله كذا جان، فإن جاعوا

يعا فلا شيء لواحد منهم، فإن قال لعشرة: من سبق منكم فله عشرة، فسبق اانان فلهما العشرة بالسوية وإن سبق تسعة، وتأخر واحد فالعشرة للتسعة، وهذا يعه مذهب آحمد.

مسألة: يجوز أن يبذل السبق بفتح الباء وهو المال المشروط في المسابقة لإمام، أو غيره من الناس، وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد، وحكى صاحب المغني عن مالك، أنه قال: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد فاختص به الإمام كتولية الولايات(3).

الارابع: وجود المحلل فيما إذا كان المال من الجانبين، مثل أن يقول احدهما: إن سبقتني فلك علي كذا، أو سبقتك فلي عليك كذا، فهذا قمار، اولا أعلم في هذا خلافا إلا أن يكون بينهما محلل، ويشترط في المحلل أن يكون افارسه كفا لفرسيهما، فإن سبقهما آخذ ما شرطا منهما، سواء جاءا بعده أو سبق احدهما الآخر على الصحيح، وإن سبقاه لم يعطهما شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز (1) انظر: المغني: 659/8.

(2) عبارة المغني:. وإن قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة، وأيكما صلى فله عشرة لم يصح، لأنه لا فائدة في طلب السبق... وإن قال: ومن صلى فله خمسة صح، لأن كل واحد يطلب السبق لفائدته فيه بزيادة الجعل، والمصلى هو الثاني، انتهى. المغني: 656/8 بالاختصار.

(3) المغني: 654/8.

67

مخ ۴۶۸