هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، وكذا المملوك (1)، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني (2).
النظر الثالث في اللواحق
وفيه مسائل:
الأولى: المرض الذي يجب معه الإفطار،
ما يخاف به الزيادة بالصوم (3) ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لامارة كقول عارف.
ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه.
الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب،
مع نية ذلك، اما لو أخر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم.
وكذا لو ترك الإفطار ليلا.
قوله: «وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك».
(1) ما اختاره المصنف هنا هو الأجود. ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا.
قوله: «وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني».
(2) المستثنى ستة: المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة، وصوم كثير السفر، وناوي الإقامة عشرا، والعاصي به. وفي كفارة الصيد قول.
قوله: «المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم».
(3) تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه، والأمر فيهما كذلك. ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقه وإن كان كافرا.
مخ ۸۲