593

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو صام عالما بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض (1).

الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر [الصوم]

الصلاة معتبرة في قصر الصوم.

ويزيد على ذلك تبييت النية (2)، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب،

قوله: «ولو صام عالما بوجوبه قضاه ولو كان جاهلا لم يقض».

(1) لا إشكال في القضاء على العالم بالوجوب حالة الصوم، وعدمه على الجاهل بأصل وجوب الإفطار. وإنما الكلام في الناسي فإن الأكثر لم يتعرضوا له هنا. وفي اللمعة ألحقه بالعامد (1). وهو أولى. وقد تقدم ذكره. ولو علما في أثناء النهار أفطرا وقضيا قطعا.

قوله: «ويزيد على ذلك تبييت النية».

(2) أي نية السفر ليلا، فلو طرأت نهارا وسافر لم يفطر ذلك اليوم مطلقا. والقول الأوسط أعدل، فيجب الإفطار مع خروجه قبل الزوال بحيث يتجاوز حدود البلد- وهو موضع خفاء الجدران والأذان- قبله، ولا اعتبار بأول الخروج.

وقد أورد على القول باعتبار تبييت نية السفر أن نية الصوم ليلا واجبة ليتحقق كونه صائما، فيحكم عليه بوجوب الإفطار بعد الشروع في السفر ونية السفر ليلا مضادة له، فلو اعتبر تبييت نية السفر امتنع اعتبار تبييت نية الصوم عليه لأنه حاضر مكلف به، فامتنع القول باعتبار تبييت نية السفر.

ويجاب بمنع كون نية السفر ليلا على هذا الوجه- وهو كونه يخرج نهارا- منافية لنية الصوم، لأن نية السفر غير كافية في جواز الإفطار، بل لا بد معها من الخروج الى السفر، بل من مجاوزة الحدود معه، فقبل حصول الشرط واجتماع شرائط وجوب الصوم من التكليف ونحوه تجب نية الصوم إلى أن يتحقق المبطل له، فإن من الممكن عدم السفر وان نواه ليلا، إما اقتراحا أو لمانع، فعلى هذا يجب على مبيت السفر نية

مخ ۸۳