591

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض، وصوم نذر المعصية (1)، وصوم الصمت (2)، وصوم الوصال وهو أن ينوي (3) صوم يوم وليلة إلى السحر وقيل:

يجوز له صوم العيدين وأيام التشريق في كفارته، كما رواه زرارة (1) فتكون المسألة مكررة. وروى إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام)(2) صيام أيام التشريق بدلا من الهدي. ويظهر من بعض الأصحاب أن به قائلا فيجوز الإشارة بالأشهر إلى خلافه. ويمكن أن يعود إلى ما دل عليه إطلاق الحكم لمن كان بمنى فيكون إشارة إلى خلاف من شرط في تحريم أيام التشريق كونه ناسكا فلا يحرم صومها على غيره وان كان بمعنى، وقد تقدم أيضا الكلام فيه. ويظهر من المصنف في النافع (3) ان الخلاف إشارة إلى الأول لأنه عقبه بقوله «وقيل: القاتل» الى آخره.

قوله: «وصوم نذر المعصية».

(1) كأن ينذر الصوم عند فعله المحرم شكرا له، أو تركه الطاعة كذلك، أو فعلها زجرا، أو ترك المحرم كذلك. ولو قصد في الأولين الزجر، وفي الأخيرين الشكر كان النذر طاعة. والفارق بين الطاعة والمعصية في الجميع النية. وحيث لم ينعقد النذر فأوقع الصوم مع حصول الشرط على ذلك الوجه كان محرما.

قوله: «وصوم الصمت».

(2) هو أن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، وان كان ترك الكلام في جميع النهار صائما غير محرم مع عدم ضمه إلى الصوم في النية.

قوله: «وصوم الوصال وهو ان ينوي. إلخ».

(3) المشهور عندنا من التفسيرين هو الأول، والأجود تحققه بالتفسيرين. وإنما يحرم

مخ ۸۱