590

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام (1).

والمحظورات تسعة:

صوم العيدين، وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر (2)، وصوم

ورواية الزهري عن زين العابدين (عليه السلام)(1) مطلقة في اشتراط الاذن في الجميع، لكن في طريقها ضعف كرواية هشام. فالأولى حينئذ الكراهة بدون الاذن فيهما. وكذا يكره صوم المضيف بدون اذن الضيف للرواية (2).

قوله: «والصوم ندبا لمن دعي إلى الطعام».

(1) لا فرق بين دعائه في أول النهار وآخره، ولا بين مهيئ الطعام له ولغيره، ولا بين من يشق عليه المخالفة وغيره لإطلاق النص (3)، نعم يشرط كونه مؤمنا. والحكمة في أفضلية الإفطار على الصوم إجابة دعوة المؤمن وإدخال السرور عليه وعدم رد قوله لا مجرد كونه أكلا. وقد روى داود الرقي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال:

«لإفطارك في منزل أخيك المسلم أفضل من صيامك سبعين ضعفا أو تسعين ضعفا» (4). وروي جميل بن دراج عنه (عليه السلام): «من دخل على أخيه وهو صائم فأفطر عنده ولم يعلمه بصومه فيمن عليه كتب الله له صوم سنة» (5).

قوله: «صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمعنى على الأشهر».

(2) يمكن كون الخلاف إشارة إلى ما تقدم من الخلاف في أن القاتل في أشهر الحرم

مخ ۸۰