589

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

أفاق، وكذا المغمى عليه.

ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه (1)، وله الإفطار أي وقت شاء، ويكره بعد الزوال (2).

والمكروهات أربعة:

صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال، وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي.

وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده (3)،

قوله: «ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه».

(1) وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة- فإنهما يجبان بالدخول، فينوي بباقي أفعالهما بعد الإحرام الوجوب- والاعتكاف على تفصيل يأتي.

قوله: «ويكره بعد الزوال».

(2) أي إفطاره اقتراحا، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام، وسيأتي.

قوله: «وصوم الضيف نافلة- إلى قوله- من غير اذن والده».

(3) قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف والولد. فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الاذن من غير تحريم، وخص التحريم بالضيف مع النهي. وفي النافع اشترط الاذن في صحة صومهما (1)، وكذا أطلق جماعة. وفي الدروس (2) اشترط الإذن في الولد خاصة، محتجا برواية هشام بن الحكم (3) المصرحة بعقوقه من دون الاذن.

مخ ۷۹