435Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكهاُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكهسُئِلَ عَن الْقَاذِف اذا تَابَ١٥٨١ - سَمِعت ابي يَقُول الْقَاذِف اذا تَابَ قبلت شَهَادَته قبل جلد اَوْ لم يجلدقَالَ نعم يذهب ابي الى قَول عمر وتوبته ان يكذب نَفسه ان يَتُوب مِمَّا قذف بِهِمَا نهى عَنهُ من وضع الْكتب والفتيا وَغَيره١٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَذكر وضع كتبفَقَالَ اكرهها هَذَا ابو حنيفَة وضع كتابا فجَاء ابو يُوسُف وَوضع كتابا وَجَاء مُحَمَّد بن الْحسن فَوضع كتابا فَهَذَا لَا انْقِضَاء لَهُ كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَهَذَا مَالك وضع كتابا وَجَاء الشَّافِعِي ايضا وَجَاء هَذَا يَعْنِي ابا ثَوْر وَهَذِه الْكتب وَضعهَا بِدعَة كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَيتْرك حَدِيث رَسُول الله ﷺ واصحابه اَوْ كَمَا قَالَ ابي هَذَا وَنَحْوهوَعَابَ وضع الْكتب وَكَرِهَهُ كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَكَانَ ابي يكره جَامع سُفْيَان وينكره ويكرهه كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَقَالَ من سمع هَذَا من سُفْيَان1 / 437کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ