435

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة الزَّوْج لامْرَأَته وَلَا الْمَرْأَة لزَوجهَا وَلَا تجوز شَهَادَة الشَّرِيك لشَرِيكه
سُئِلَ عَن الْقَاذِف اذا تَابَ
١٥٨١ - سَمِعت ابي يَقُول الْقَاذِف اذا تَابَ قبلت شَهَادَته قبل جلد اَوْ لم يجلد
قَالَ نعم يذهب ابي الى قَول عمر وتوبته ان يكذب نَفسه ان يَتُوب مِمَّا قذف بِهِ
مَا نهى عَنهُ من وضع الْكتب والفتيا وَغَيره
١٥٨٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي وَذكر وضع كتب
فَقَالَ اكرهها هَذَا ابو حنيفَة وضع كتابا فجَاء ابو يُوسُف وَوضع كتابا وَجَاء مُحَمَّد بن الْحسن فَوضع كتابا فَهَذَا لَا انْقِضَاء لَهُ كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَهَذَا مَالك وضع كتابا وَجَاء الشَّافِعِي ايضا وَجَاء هَذَا يَعْنِي ابا ثَوْر وَهَذِه الْكتب وَضعهَا بِدعَة كلما جَاءَ رجل وضع كتابا وَيتْرك حَدِيث رَسُول الله ﷺ واصحابه اَوْ كَمَا قَالَ ابي هَذَا وَنَحْوه
وَعَابَ وضع الْكتب وَكَرِهَهُ كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَكَانَ ابي يكره جَامع سُفْيَان وينكره ويكرهه كَرَاهِيَة شَدِيدَة وَقَالَ من سمع هَذَا من سُفْيَان

1 / 437