436Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وَلم ارْمِ يصحح لأحد سَمعه من سُفْيَان وَلم يرض ابي ان يسمع من اُحْدُ حَدِيثا١٥٨٣ - قَالَ كنت اسْمَع ابي كثيرا يسْأَل عَن الْمسَائِل فَيَقُول لَا ادري وَذَلِكَ اذا كَانَت مَسْأَلَة فِيهَا اخْتِلَاف وَكثير مِمَّا كَانَ يَقُول سل غَيْرِي فَإِن قيل لَهُ من نسْأَل يَقُول سلوا الْعلمَاء وَلَا يكَاد يُسَمِّي رجلا بِعَيْنِه١٥٨٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل تكون لَهُ الْكتب المصنفة فِيهَا قَول رَسُول الله ﷺ وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرجل بصر بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك مِنْهَا فيفتي بِهِ وَيعْمل بِهِقَالَ لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعْمل على امْر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك اهل الْعلم١٥٨٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يُرِيد ان يسْأَل عَن الشَّيْء من امْر دينه مِمَّا يبتلى بِهِ من الايمان فِي الطَّلَاق وَغَيره وَفِي مصر من اصحاب الرَّأْي وَمن اصحاب الحَدِيث لَا يحفظون وَلَا يعْرفُونَ الحَدِيث الضَّعِيف وَلَا الاسناد الْقوي فَلِمَنْ يسْأَل لاصحاب الرَّأْي اَوْ لهَؤُلَاء اعني اصحاب الحَدِيث على مَا قد كَانَ من قلَّة معرفتهم قَالَ يسْأَل اصحاب الحَدِيث لَا يسْأَل اصحاب الرَّأْي ضَعِيف الحَدِيث خير من رَأْي ابي حنيفَة١٥٨٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت مَا تَقول فِي السّنة تقضي على الْكتاب قَالَ هَذَا قَالَ ذَلِك قوم مِنْهُم مَكْحُول وَالزهْرِيّقلت فَمَا تَقول انتقَالَ اقول السّنة تدل على معنى الْكتاب١٥٨٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول مَا يَدعِي الرجل فِيهِ1 / 438کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ