434

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٥٧٥ - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا زَكَرِيَّا عَن عَامر ان رجلا من خثعم توفّي بدقوقا فَلم يشْهد وَصيته الا نَصْرَانِيين فَأَحْلفهُمَا ابو مُوسَى فِي مَسْجِد الْكُوفَة بعد الْعَصْر بِاللَّه مَا خَانا وَلَا بَدَلا وَلَا كتما وانها لوصيته فَأجَاز شَهَادَتهمَا
شَهَادَة الصّبيان وَالنِّسَاء
١٥٧٦ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي ذكر شَهَادَة النِّسَاء فِي الْعقل قَالَ ابي الْعقل مَا تحمله الْعَاقِلَة
١٥٧٧ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن شَهَادَة الصّبيان
فَقَالَ عَليّ اجاز شَهَادَة الصّبيان الَّذين عرفُوا بَعضهم على بعض
١٥٧٨ - اُخْبُرْنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا هشيم اُخْبُرْنَا مُغيرَة عَن ابراهيم ان غلمانا سِتَّة تغاطوا فِي الْفُرَات فغرق وَاحِد مِنْهُم فَشهد ثَلَاثَة على اثْنَيْنِ انهما قتلاه وَشهد الِاثْنَان على الثَّلَاثَة انهم غرقوه
قَالَ فَقضى عَليّ فِي ذَلِك ان ضمن الثَّلَاثَة خمس الدِّيَة وَضمن الِاثْنَيْنِ ثَلَاثَة اخماس الدِّيَة
شَهَادَة الاب للِابْن والقرابات
١٥٧٩ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول شَهَادَة الاب للِابْن لَا تجوز وَشَهَادَة الابْن للاب لَا تجوز
وَقَالَ ابي ان الاب لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابْنه وَالِابْن لَهُ ان يَأْخُذ من مَال ابيه اذا احْتَاجَ

1 / 436