433

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الشَّهَادَات
شَهَادَة اهل الذِّمَّة
١٥٧٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم ألف دِرْهَم
قَالَ ان اقام بَيِّنَة مُسلمين من الْعُدُول جَازَت شَهَادَتهم وَلَا تجوز شَهَادَة الْيَهُودِيّ على الْمُسلم اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَمن النَّاس من يَقُول تجوز شَهَادَة بَعضهم على بعض وَمِنْهُم من يَقُول اذا اخْتلفت الْملَل لم تجز شَهَادَة يَهُودِيّ على نَصْرَانِيّ وَلَا نَصْرَانِيّ على يَهُودِيّ وَكَذَلِكَ الْمَجُوسِيّ
١٥٧٤ - اُخْبُرْنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول لَا تجوز شَهَادَة اهل الْكتاب فِي شَيْء لأَنهم لَيْسُوا مِمَّن يرضى وَقَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ ﴿مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء﴾ ﴿وَأشْهدُوا ذَوي عدل مِنْكُم﴾ وَلَيْسوا مِمَّن يرضى وَلَيْسوا بعدول انما يعدله مثله وَلَا تجوز شهاداتهم فِي شَيْء الا فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر اذا لم يُوجد غَيره قَالَ الله تَعَالَى ﴿أَو آخرَانِ من غَيْركُمْ﴾ من اهل الْكتاب وَقد اجاز ابو مُوسَى الاشعري شَهَادَتهمَا فِي السّفر على الْوَصِيَّة فَلَا تجوز شهاداتهم الا فِي هَذَا الْموضع

1 / 435