426

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وتخير الرَّسُول فِيهَا
فَقَالَ ابي قَالَ الله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَكُنَّا نقف عِنْد الْوَلَد لَا نورثه حَتَّى ينزل الله تَعَالَى ان لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد وَلَا مُشْرك فَلَمَّا عبرت السّنة معنى الْكتاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلم وَقَالَ لَا يَرث الْقَاتِل لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي ان العَبْد لَا يَرث وانما قَالَ رَسُول الله ﷺ من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع فَكَانَ مَال العَبْد انما هُوَ لسَيِّده وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ ملك
من ايْنَ يقطع السَّارِق
١٥٤٥ - سَأَلت ابي عَن الْقطع من ايْنَ تقطع الْيَد
قَالَ من الْكُوع من الْفَصْل حَدِيث يزِيد بن خصيفَة عَن ابْن ثَوْبَان ان النَّبِي ﷺ اتي بسارق فَقَطعه وامر فحسم فَهَذَا يدل على الْمفصل
١٥٤٦ - قلت لابي يَقُول اُحْدُ يقطع من الْمرْفق قَالَ الْخَوَارِج
الامام يرى السَّكْرَان
١٥٤٧ - سَأَلت ابي عَن الامام اذا رأى رجلا سَكرَان يُقيم عَلَيْهِ الْحَد
قَالَ دعها
١٥٤٨ - سَأَلت ابي عَن الَّذِي يسرق من بَيت المَال
فَقَالَ لَا يقطع قَالَ ابي وان كَانَ عبدا يقطع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نصيب

1 / 428