426Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸وتخير الرَّسُول فِيهَافَقَالَ ابي قَالَ الله تَعَالَى ﴿يُوصِيكُم الله فِي أَوْلَادكُم﴾ فَكُنَّا نقف عِنْد الْوَلَد لَا نورثه حَتَّى ينزل الله تَعَالَى ان لَا يَرث قَاتل وَلَا عبد وَلَا مُشْرك فَلَمَّا عبرت السّنة معنى الْكتاب فَقَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يَرث مُسلم كَافِرًا وَلَا كَافِر مُسلم وَقَالَ لَا يَرث الْقَاتِل لم يعلم النَّاس اخْتلفُوا فِي ان العَبْد لَا يَرث وانما قَالَ رَسُول الله ﷺ من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع فَكَانَ مَال العَبْد انما هُوَ لسَيِّده وَلَيْسَ لَهُ فِيهِ ملكمن ايْنَ يقطع السَّارِق١٥٤٥ - سَأَلت ابي عَن الْقطع من ايْنَ تقطع الْيَدقَالَ من الْكُوع من الْفَصْل حَدِيث يزِيد بن خصيفَة عَن ابْن ثَوْبَان ان النَّبِي ﷺ اتي بسارق فَقَطعه وامر فحسم فَهَذَا يدل على الْمفصل١٥٤٦ - قلت لابي يَقُول اُحْدُ يقطع من الْمرْفق قَالَ الْخَوَارِجالامام يرى السَّكْرَان١٥٤٧ - سَأَلت ابي عَن الامام اذا رأى رجلا سَكرَان يُقيم عَلَيْهِ الْحَدقَالَ دعها١٥٤٨ - سَأَلت ابي عَن الَّذِي يسرق من بَيت المَالفَقَالَ لَا يقطع قَالَ ابي وان كَانَ عبدا يقطع لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ نصيب1 / 428کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ