425

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سَمِعت ابي يَقُول فِي الْحر تكون تَحْتَهُ الامة ان زنا لم تحصنه انما عَلَيْهَا نصف مَا على الْحرَّة ان زنت الامة تجلد خمسين جلدَة
حد السَّاحر
١٥٤١ - سَمِعت ابي يَقُول اذا عرف بذلك فَأقر يقتل يَعْنِي السَّاحر
١٥٤٢ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن عمر عَن عَمْرو يسمع بِحَالهِ يَقُول كنت كَاتبا لجري بن مُعَاوِيَة عَم الاحنف بن قيس فَأَتَانَا كتاب عمر قبل مَوته بِسنة ان اقْتُلُوا كل سَاحر وَرُبمَا قَالَ سُفْيَان وساحرة فَقَتَلْنَا ثَلَاث سواحر
١٥٤٣ - حَدثنِي ابي قَالَ حَدثنِي يحيى بن سعيد عَن عبيد الله قَالَ اخبرني نَافِع عَن ابْن عمر ان حَفْصَة سحرتها جاريتها فَاعْترفت بسحرها فَأمرت عبد الرَّحْمَن بن زيد فَقَتلهَا فَبلغ ذَلِك عُثْمَان فَأنكرهُ فجَاء عبد الله فاخبره خبر الْجَارِيَة
قَالَ وَكَانَ عُثْمَان انما انكر ذَلِك انه صنع دونه
الْقطع فِي السّرقَة لقَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾
١٥٤٤ - سَأَلت ابي عَن الْآيَة اذا جَاءَت عَامَّة مثل قَوْله ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾
فَقلت لَهُ ان قوما يَقُولُونَ لَو انه لم يَجِيء فِيهَا خبر عَن الرَّسُول ﷺ لوقفنا عِنْدهَا فَلم يقطعهَا حَتَّى بَين جلّ وَعز وتخير لنا فِيهَا

1 / 427