427Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸من سرق من بَيت المَال١٥٤٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحدقَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث١٣١٧ - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي ﷺقَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَاقلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِققَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي ﷺسُئِلَ فِي كم يجب الْقطع١٥٥٠ - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِداسُئِلَ عَن الْمُحَارب١٥٥١ - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيهواما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابيفِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقرهقَالَ1 / 429کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ