427

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
من سرق من بَيت المَال
١٥٤٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحد
قَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث
١٣١٧ - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي ﷺ
قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا
قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق
قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي ﷺ
سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع
١٥٥٠ - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا
سُئِلَ عَن الْمُحَارب
١٥٥١ - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيه
واما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابي
فِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقره
قَالَ

1 / 429