405

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
كتاب الْجِنَايَات
الْوَاجِب فِي الْقصاص
١٤٥٦ - سَأَلت ابي عَن الرجل اذا قتل الرجل خطأ
قَالَ على عَاقِلَته الدِّيَة تودي فِي ثَلَاث سِنِين فِي كل سنة ثلث
قلت لابي فَإِن كَانَ مُتَعَمدا
قَالَ الْقود الا ان يرْضوا بِالدِّيَةِ فَلهم الْخِيَار ان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا اخذوا الدِّيَة وان شاؤوا عفوا
الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ
١٤٥٧ - سَمِعت ابي يَقُول الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ على حَدِيث عمر وانس وَمن احْتج بِالْآيَةِ ﴿وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ وَالْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف وَالْأُذن بالأذن وَالسّن بِالسِّنِّ والجروح قصاص﴾ فِي لزمَه ان لَا يقص امْرَأَة من رجل فِي شَيْء لِأَنَّهُ يعطل الْآيَة وَإِذا قَالَ والجروح قصاص فَهَذِهِ الْآيَة على ظَاهرهَا فيقص الرجل من الرجل فِي الْجرْح وَالْمَرْأَة من الْمَرْأَة فِي الْجرْح فَيلْزم هَذَا ان تتعطل الْآيَة فَلَا يقص جرح من جرح وَلَا سنّ من سنّ

1 / 407