406

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سُئِلَ عَمَّن قتل عمدا فعفى بعض الْوَرَثَة
١٤٥٨ - سَأَلت ابي عَن رجل قتل رجلا عمدا فَعَفَا بعض الْوَرَثَة
قَالَ كل مَا دخله الْعَفو فَهُوَ يصير الى الدِّيَة على فعل عمر
قلت فَإِن كَانَ فِي الْوَرَثَة صبي اَوْ مصاب
قَالَ ان كَانَ قد قتل عمدا لم يقد بِهِ حَتَّى يشب الصَّغِير فَيقْتل اَوْ يعْفُو
قلت لابي فَإِن كَانَ مصابا فِي عقله
قَالَ يصيرون الى الدِّيَة يأخذونها وترفع عَنهُ حِصَّة من عَفا
رجل قطع يَد امْرَأَة عمدا
١٤٥٩ - حَدثنِي قَالَ حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي قَالَ كَانَ مَالك وسُفْيَان وَعبيد الله بن حسن يَقُولُونَ الْقصاص بَين الرجل وَالْمَرْأَة فِي النَّفس وَفِيمَا دون النَّفس وَقَالَ ابي وَمِمَّا يقوى هَذَا ان يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على اوضاح لَهَا فَقتله رَسُول الله ﷺ
قَالَ ابي تقطع يَده يُقَاد مِنْهُ لقَوْله
قلت لابي فَإِن كَانَ خطأ
قَالَ على عَاقِلَته نصف دِيَة الْمَرْأَة

1 / 408