404Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāhمسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهاحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قأحمد بن حنبل - ۲۴۱ ه.قایډیټرزهير الشاويشخپرندویالمكتب الإسلاميشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۰۱ ه.قد خپرونکي ځایبيروتژانرونهHanbali Jurisprudence•سیمېعراق•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٤٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل فِي يَده أَرض من أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان فِيهَا الْخراج ويتحامل عَلَيْهِ هَل يجوز لَهُ أَن يحتال فِي تخفيفه عَن نَفسه وَكم يجوز لَهُ أَن يحتال فِيهِ وَهل يَجْزِي عَنهُ إِخْرَاج الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان من الْخراجقَالَ إِن كَانَت هَذِه الأَرْض مِمَّا وظف عَلَيْهَا عمر وَظِيفَة أَو إِمَام من أَئِمَّة الْهدى فَليخْرجْ كل مَا وظف عَلَيْهَا ثمَّ ينظر الى مَا حصل فِي يَدَيْهِ فَإِن كَانَت خَمْسَة أَو سبق من تمر أوشعير أوحنطة أَو زبيب أَو مَا يُكَال حَتَّى يقوم مقَام هَذِه الْأَرْبَعَة ويدخرها كَمَا يدّخر هَذِه فَليخْرجْ مِمَّا حصل فِي يَدَيْهِ إِن كَانَت مِمَّا يسقى بكلفة نصف الْعشْر وَإِن كَانَت مِمَّا سَقَاهَا السَّمَاء فالعشر١٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ أَرض من أَرض السوَاد عَن نصِيبه من عَلَيْهَا مَا يقيمه وَعَلِيهِ دين وَرُبمَا كَانَ فِيهَا من الْحَشِيش مِمَّا يسْقِيه هُوَ بِالْمَاءِ مُتَعَمدا لَيْسَ من نَبَات الْمَطَر فَنَبَتَتْ وَرُبمَا طلع مِنْهُ مَا بَين الدِّينَار الى الْعشْرَة دَنَانِير وَأَقل وَأكْثر أَتَرَى لَهُ أَن يَبِيعهُ وَيَقْضِي بِهِ دينه وَلَيْسَ لَهُ حِيلَة من وَجه آخر وَترى لَهُ أَن يُنْفِقهُ على نَفسه إِن كَانَ مُضْطَرّا إِلَيْهِ وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين أَو ترى لَهُ أَن يستقرض وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله وَهُوَ يخَاف أَن يَمُوت وَعَلِيهِ ذَلِك الدّين فَكيف ترى لَهُ أَن يصنعفَقَالَ أبي الَّذِي سمعنَا أَن النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث الْكلأ وَالْمَاء وَالنَّار وَلَو كَانَ هَذَا بقل أَو شَيْء غير الْكلأ كَانَ أعجب إِلَيّ1 / 406کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ