404

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
١٤٥٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل فِي يَده أَرض من أَرض الْخراج فِيهَا الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان فِيهَا الْخراج ويتحامل عَلَيْهِ هَل يجوز لَهُ أَن يحتال فِي تخفيفه عَن نَفسه وَكم يجوز لَهُ أَن يحتال فِيهِ وَهل يَجْزِي عَنهُ إِخْرَاج الْعشْر وَيلْزمهُ السُّلْطَان من الْخراج
قَالَ إِن كَانَت هَذِه الأَرْض مِمَّا وظف عَلَيْهَا عمر وَظِيفَة أَو إِمَام من أَئِمَّة الْهدى فَليخْرجْ كل مَا وظف عَلَيْهَا ثمَّ ينظر الى مَا حصل فِي يَدَيْهِ فَإِن كَانَت خَمْسَة أَو سبق من تمر أوشعير أوحنطة أَو زبيب أَو مَا يُكَال حَتَّى يقوم مقَام هَذِه الْأَرْبَعَة ويدخرها كَمَا يدّخر هَذِه فَليخْرجْ مِمَّا حصل فِي يَدَيْهِ إِن كَانَت مِمَّا يسقى بكلفة نصف الْعشْر وَإِن كَانَت مِمَّا سَقَاهَا السَّمَاء فالعشر
١٤٥٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت أبي عَن رجل لَهُ أَرض من أَرض السوَاد عَن نصِيبه من عَلَيْهَا مَا يقيمه وَعَلِيهِ دين وَرُبمَا كَانَ فِيهَا من الْحَشِيش مِمَّا يسْقِيه هُوَ بِالْمَاءِ مُتَعَمدا لَيْسَ من نَبَات الْمَطَر فَنَبَتَتْ وَرُبمَا طلع مِنْهُ مَا بَين الدِّينَار الى الْعشْرَة دَنَانِير وَأَقل وَأكْثر أَتَرَى لَهُ أَن يَبِيعهُ وَيَقْضِي بِهِ دينه وَلَيْسَ لَهُ حِيلَة من وَجه آخر وَترى لَهُ أَن يُنْفِقهُ على نَفسه إِن كَانَ مُضْطَرّا إِلَيْهِ وَإِن لم يكن عَلَيْهِ دين أَو ترى لَهُ أَن يستقرض وَينْفق على نَفسه وَعِيَاله وَهُوَ يخَاف أَن يَمُوت وَعَلِيهِ ذَلِك الدّين فَكيف ترى لَهُ أَن يصنع
فَقَالَ أبي الَّذِي سمعنَا أَن النَّاس شُرَكَاء فِي ثَلَاث الْكلأ وَالْمَاء وَالنَّار وَلَو كَانَ هَذَا بقل أَو شَيْء غير الْكلأ كَانَ أعجب إِلَيّ

1 / 406