338

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
عبد الْملك بن ميسرَة عَن طَاوُوس قَالَ سُئِلَ عَن الْخلْع فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْء فَقَالَ الرجل إِنَّك لَا تزَال تَأْتِينَا بِشَيْء لَا يدْرِي مَا هُوَ
قَالَ وَالله لقد جمع ابْن عَبَّاس بَين رجل من أهل الْيمن وَبَين امْرَأَته كَانَ طَلقهَا بطلقتين ثمَّ خلعها
١٢٥٢ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن امْرَأَة أرضعت أمه لقوم صبية صَغِيرَة ثمَّ تزوج رجل بِالْمَرْأَةِ الَّتِي أرضعت تِلْكَ الصَّغِيرَة وَالْأمة يحل لهَذَا الرجل أَن يطَأ الْأمة إِذا اشْتَرَاهَا بِملك الْيمن
فَقَالَ لَا يَطَأهَا وَكَرِهَهُ وَقَالَ هِيَ أمهَا وَلَكِن يستخدمها وَهِي أمته
فَقيل لَهُ إِن صَارَت إِلَيّ الْمَرْأَة تستخدمها
قَالَ هِيَ أمهَا
١٢٥٣ - سَأَلت أبي عَن الرجل يعْتق الْأمة وَيجْعَل عتقهَا صَدَاقهَا ثمَّ يطلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا
قَالَ يعْتق وَيرجع عَلَيْهَا بِنصْف قيمتهَا
١٢٥٤ - سَأَلت أبي عَن الْأَخْرَس يتَزَوَّج قَالَ إِذا كَانَ يفهم الْإِشَارَة أَو يفهم مَا يدرونه لَهُ من التَّزْوِيج وَكَذَا إِذا طلق أَيْضا
قلت لأبي فَإِن لم يدر وَلم يفهم قَالَ لَا يتَزَوَّج

1 / 340