337

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قَالَ ابي فِي حَدِيث عُثْمَان اسناده مَا ادري مَا هُوَ جهمان عَن بكر هُوَ كَأَنَّهُ لم يرض اسناده
قلت لأبي تذْهب إِلَى قَول ابْن عَبَّاس
قَالَ فِيهِ اخْتِلَاف ورأيته كَأَنَّهُ يذهب إِلَيّ قَول عَبَّاس
١٢٤٨ - وَسَأَلت أبي عَن الْخلْع يكون من قبل الْمَرْأَة أوالرجل
فَقَالَ من قبل الْمَرْأَة
قلت لأبي فَإِن كرهها قَالَ أُرِيد أَن أخالعها
قَالَ كَيفَ يكون هَذَا إِنَّمَا الْمَرْأَة الَّتِي تكرههُ كَمَا كرهت حمْنَة بنت سهل ثَابت بن قيس
١٢٤٩ - قَالَ أبي على قَول عَبَّاس إِذا اخْتلعت لَيْسَ هُوَ طَلَاق هُوَ فدَاء
وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول يَتَزَوَّجهَا إِن شَاءَ وَرَأَيْت أبي يحْتَج بقول ابْن عَبَّاس وَيَرَاهُ قَالَ الْخلْع تَفْرِيق وَلَيْسَ هُوَ بِطَلَاق إِذا وافقته عَلَيْهِ
قَالَ فِي الْخلْع اخْتِلَاف
١٢٥٠ - سَأَلت أبي عَن المختلعة الْحَامِل هَل لَهَا نَفَقَة
فَقَالَ لَا
١٢٥١ - حَدثنِي أبي قَالَ نَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ نَا شُعْبَة عَن

1 / 339