339

Masāʾil al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal Riwayat Ibnahu ʿAbd Allāh

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

ایډیټر

زهير الشاويش

خپرندوی

المكتب الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
قلت يُزَوجهُ وليه
قَالَ لَا
قلت فَيذْبَح
قَالَ يُشِير إِلَيّ السَّمَاء يَعْنِي الْأَخْرَس
١٢٥٥ - سَأَلت أبي عَن طَلَاق الْأَخْرَس
فَقَالَ إِن كَانَ يعقل أويشير فطلاقه جَائِز
سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل وَالرّضَاع
١٢٥٦ - سَمِعت أبي سُئِلَ عَن لبن الْفَحْل
قَالَ كل رجل ترْضع امْرَأَته ابْنه أَو جَارِيَة ابْنه فَهُوَ يحرم عَلَيْهِ
قَالَ وأذهب ايضا إِلَيّ حَدِيث عَائِشَة
١٢٥٧ - سَمِعت أبي يَقُول سَمِعت عبد الرَّحْمَن بن مهْدي يَقُول عَلَيْكُم بالتفهم مرَّتَيْنِ يَعْنِي فِي الْفِقْه
١٢٥٨ - سَأَلت أبي هَل تحرم المصه والمصتين
قَالَ لَا أجترىء عَلَيْهِ
قلت إِنَّهَا أَحَادِيث صِحَاح
قَالَ نعم وَلَكِن أجبن عَنْهَا
١٢٥٩ - سَمِعت أبي يَقُول إِذا رضع الْكَبِير لَا يحرم إِنَّمَا هُوَ طَعَام

1 / 341