540

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وَقد اخْتلف النَّاس فِي عدتهَا فَقَالَ بعض النَّاس أَرْبَعَة أشهر وَعشرا فَهَذِهِ عدَّة الْحرَّة وانما هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة فَلَزِمَ من قَالَ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أَن يُورثهَا وَأَن يَجْعَل أَحْكَامهَا أَحْكَام الْحرَّة لِأَنَّهُ قد أَقَامَهَا فِي الْعدة مقَام الْحرَّة وَقَالَ بعض النَّاس عدتهَا ثَلَاثَة حيض وَهَذَا قَول لَيْسَ لَهُ وَجه إِنَّمَا تَعْتَد ثَلَاث حيض الْمُطلقَة وَلَيْسَت بمطلقة وَإِنَّمَا ذكر الله الْعدة للزَّوْج فَقَالَ ﴿وَالَّذين يتوفون مِنْكُم ويذرون أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا﴾ وَلَيْسَت أم الْوَلَد بحرة وَلَا زَوْجَة فَتعْتَد أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَقَالَ ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء﴾

2 / 185