539

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
إِنَّمَا يكبر النَّاس بمنى إِذا رموا الْجَمْرَة فَإِذا ترك التَّلْبِيَة بَدَأَ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر لَا يجْتَمع التَّكْبِير والتلبية لِأَنَّهُ إِذا رمى الْجَمْرَة يَوْم النَّحْر فقد انْقَضتْ التَّلْبِيَة فَيبْدَأ بِالتَّكْبِيرِ فِي الظّهْر من يَوْم النَّحْر
عدَّة أم الْوَلَد
٧٤٥ - وَسَأَلته كم عدَّة أم الْوَلَد إِذا توفى عَنْهَا مَوْلَاهَا أَو أعْتقهَا فَقَالَ عدتهَا حَيْضَة وَإِنَّمَا هِيَ أمة فِي كل أحوالها إِن جنت فعلى سَيِّدهَا قيمتهَا وَإِن جنى عَلَيْهَا فعلى الْجَانِي مَا نَقصهَا من قيمتهَا وَإِن مَاتَت فَمَا تركت من شَيْء فلسيدها وَإِن أَصَابَت حدا فحدها حد الْأمة وَإِن زَوجهَا سَيِّدهَا فَمَا ولدت فَهُوَ بمنزلتها يعتقون بِعتْقِهَا ويرقون برقها

2 / 184