541

Masa'il al-Imam Ahmad ibn Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

ایډیټر

د. فضل الرحمن دين محمد

خپرندوی

الدار العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دلهي

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وَلَيْسَت أم الْوَلَد بمطلقة فتتربص ثَلَاثَة قُرُوء وَإِنَّمَا هِيَ أمة خرجت من الرّقّ إِلَى الْحُرِّيَّة
من أَحْكَام أهل الذِّمَّة
٧٤٦ - قلت رجل يَهُودِيّ ادّعى على رجل مُسلم أَنه أهراق خمرة قَالَ لَيْسَ للخمر ثمن نهى النَّبِي ﷺ عَن ثمن الْخمر
٧٤٧ - قلت فَإِنَّهُ أدعى أَنه شربهَا قَالَ لَا أَقْْضِي عَلَيْهِ فِيهَا بِشَيْء وَلَو أَقَامَ الْبَيِّنَة لم أقض على الْمُسلم بِشَيْء وَإِن أهراقها لم أقض عَلَيْهِ بِشَيْء وَلَيْسَ لَهُ أَن يظْهر الْخمر وَلَكِن يمْنَع الْمُسلمُونَ من أذاهم وَأَن يفسدوا لَهُم شَيْئا فَإِن أتلفوا لَهُم شَيْئا من غير مَا حرم الله ضمنُوا الْقيمَة كَأَنَّهُ كسر إِنَاء فِيهِ خمر

2 / 186