575

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢١٦٥)

يشترط في الشاهد العدالة، فلا تقبل شهادة فاسق ولا من يتعاطى الأمور الدنيئة كالرقاص والمشعبة والمتمسخر والمغني. (١)

مادة (٢١٦٦)

لا يشترط في الشاهد الحرية. فتقبل شهادة العبد في كل ما تقبل فيه شهادة الحر حتى فيما يوجب حداً أو قوداً. وتقبل شهادة الأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحرة. (٢)

مادة (٢١٦٧)

لا يشترط في الشاهد أن يكون بصيراً، فتقبل شهادة الأعمى بالإستفاضة وبما سمعه إذا تيقن الصوت وبما رآه قبل العمى إذا عرف المشهود له والمشهود عليه والمشهود به بالإسم والنسب أو وصف ذلك بما يتميز به. (٣)

مادة (٢١٦٨)

لا يشترط في الشاهد أن يكون سامعاً. فتقبل شهادة الأصم فيما يرى كما تقبل فيما سمعه قبل صممه. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٣، الأولى/جـ ٦، ص ٤١٨،٤١٩، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص٣٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٠،٥٥١، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٦٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٢٦، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٦٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٢٦،٤٢٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٢٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥١، ٥٥٢، الجديدة.
ك : جـ ٤، ص ٢٦٠، الأولى/جـ ٦، ص ٤٢٦، الجديدة.

628