574

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

الفصل الثاني

فيما يُشترط في الشاهد

مادة (٢١٦٠)

يشترط في الشاهد البلوغ. فلا تقبل شهادة الصغير لا في الجراح ولا غيرها ولو اتصف بصفات المكلف العدل. (١)

مادة (٢١٦١)

يشترط في الشاهد العقل. فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، لكن من يجن أحياناً ويفيق أحياناً إذا تحمل الشهادة وأداها في إفاقته قبلت. (٢)

مادة (٢١٦٢)

يشترط أن يكون الشاهد متكلماً. فلا تقبل شهادة الأخرس بإشارته ولو فهمت. لكن لو أداها بخطه قبلت. (٣)

مادة (٢١٦٣)

يشترط في الشاهد الحفظ. فلا تقبل شهادة مغفل ولا معروف بكثرة الغلط. (٤)

مادة (٢١٦٤)

يشترط في الشاهد الإسلام. فلا تقبل شهادة الكافر ولو على كافر مثله إلا بالوصية في السفر عند حضور الموت من مسلم أو كافر فتقبل شهادة كتابيين عند عدم وجود المسلم ويحلفهما الحاكم بعد العصر. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥١، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٧، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٣٢١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٤، ص ٣٢٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٦، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٥٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٤١٧، الجديدة.

627