573

مجلة الأحكام الشرعية

مجلة الأحكام الشرعية

ایډیټر

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

خپرندوی

الناشر تهامة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

جدة

مادة (٢١٥٧)

دعوى الخلع من الزوج دعوى بحال فيقبل فيه رجل وامرأتان. أما لو أودعته المرأة فلا يقبل فيها سوى رجلين. (١)

مادة (٢١٥٨)

نصاب الشهادة في أدواء الدواب والجراحة الموضحة ونحوها طبيب واحد، وبيطار واحد عند تعذر غيره وإلا فاثنان. فإن اختلفا قدم قول المثبت على النافي. (٢)

مادة (٢١٥٩)

نصاب الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً كعيوب النساء وتحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع واستهلال الجنين امرأة واحدة، والأحوط اثنتان. وتقبل شهادة الرجل في ذلك أيضاً.

وكذلك الحوادث الواقعة في محافل النساء التي لا يحضرها الرجال من جراحات وعقود ونحوها. (٣)

-*-

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٢٩، الأولى / جـ ٣، ص ٥٥٨، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٧٢، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٦، ٤٣٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٧، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٦٩، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٣٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٢٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥٥٨، الجديدة.

ك : جـ ٤، ص ٢٧١، الأولى/جـ ٦، ص ٤٣٦، الجديدة.

626